____________________
عن إجارة الأجير: بأن إجارة الأجير لا يملك الأجير على المستأجر بذل العين للعمل، وفيها يملك العامل على المالك بذل العين، فكأنها إجارة للعين وإجارة للأجير معا. كما تفترق عنهما: بأن الأجرة في الإجارة ثابتة على كل حال، والأجرة هنا - وهي الحصة - غير ثابتة على كل حال، لجواز عدم خروج الثمرة، فالأجرة رجائية لا جزمية كالمثمن في بيع الثمرة بدون ضميمة، فإن المعاوضة فيه رجائية لا جزمية.
ثم إن المصنف (ره) لم يصرح بأن المساقاة معاوضة، بل ظاهر عبارته أنها إيقاع وتسليط. ولكنه غير مراد، وإلا كان الاشكال عليه ظاهر، لأن الشرط في الايقاع لا يصح.
(1) فيكون النماء غاية للمعاوضة وتخلف الغاية لا يقدح في بقاء المعاوضة.
(2) متعلق بقوله: " يستحق " يعني أن استحقاق العامل أجرة عمله بدعوى الكشف عن البطلان الموجب للاستحقاق بقاعة الاحترام منفي وغير ثابت.
(3) قال في الجواهر: " ضرورة قصد المعاوضة في المساقاة بخلافه
ثم إن المصنف (ره) لم يصرح بأن المساقاة معاوضة، بل ظاهر عبارته أنها إيقاع وتسليط. ولكنه غير مراد، وإلا كان الاشكال عليه ظاهر، لأن الشرط في الايقاع لا يصح.
(1) فيكون النماء غاية للمعاوضة وتخلف الغاية لا يقدح في بقاء المعاوضة.
(2) متعلق بقوله: " يستحق " يعني أن استحقاق العامل أجرة عمله بدعوى الكشف عن البطلان الموجب للاستحقاق بقاعة الاحترام منفي وغير ثابت.
(3) قال في الجواهر: " ضرورة قصد المعاوضة في المساقاة بخلافه