(مسألة 13): لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها أو في تمامها ويكون عليه الأجرة، ويجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك، والقول بالمنع (2) لا وجه له (3). وكذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا (4) في ذمتهما، أو الأداء من الثمر. وأما لو شرط على المالك أن يكون أجرة تمام الأعمال عليه أو في الثمر (5) ففي صحته
____________________
تكون وعدا بأداء الحصة مجانا. ويندفع: بأن الحصة كانت في مقابل العمل، نعم لم يكن العمل مباشرة، وهو غير قادح.
(1) لا محذور فيه، لما سبق.
(2) حكي هذا القول عن الشيخ (ره)، لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس إلا دفع الأصول من المالك.
(3) وفي الجواهر: " فيه منع واضح، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه ". لكن الضرورة التي ادعاها خفية جدا إذ الأدلة الواردة في المساقاة لا إطلاق لها يشمل المقام، فكيف يتمسك بها على صحته؟ بل ظاهر تلك الأدلة في غير ما نحن فيه، نعم لا بأس بالتمسك على الصحة في المقام بعموم صحة العقود، ولكنه لا يثبت المساقاة.
هذا إذا كانت الأجرة على المالك في مقابل العمل له، وأما إذا كانت نحوا آخر - يأتي بيانه في الفرض الآتي - فلا مانع من صحة المساقاة، كما سيأتي.
(4) لما سبق من الأدلة العامة.
(5) يتصور هذا على وجوه: (الأول): أن تكون الأجرة في
(1) لا محذور فيه، لما سبق.
(2) حكي هذا القول عن الشيخ (ره)، لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس إلا دفع الأصول من المالك.
(3) وفي الجواهر: " فيه منع واضح، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه ". لكن الضرورة التي ادعاها خفية جدا إذ الأدلة الواردة في المساقاة لا إطلاق لها يشمل المقام، فكيف يتمسك بها على صحته؟ بل ظاهر تلك الأدلة في غير ما نحن فيه، نعم لا بأس بالتمسك على الصحة في المقام بعموم صحة العقود، ولكنه لا يثبت المساقاة.
هذا إذا كانت الأجرة على المالك في مقابل العمل له، وأما إذا كانت نحوا آخر - يأتي بيانه في الفرض الآتي - فلا مانع من صحة المساقاة، كما سيأتي.
(4) لما سبق من الأدلة العامة.
(5) يتصور هذا على وجوه: (الأول): أن تكون الأجرة في