____________________
الجواهر، نعم لا دليل على المنع عن الغرر كلية. ومنه يظهر الاشكال في قول المصنف (ره): " حتى يشملها... ".
(1) لأنها من العقود، لما عرفت سابقا من أن المفهوم العقدي هو الذي يتعلق بشخصين على نحو يحدد سلطنتهما، وهذه المعاملة كذلك لأنها تلزم العامل بالعمل وتلزم المالك ببذل ملكه، فلا بد فيها من الايجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، بأن كان الانشاء متضمنا لأعمال السلطنتين معا، كما في إنشاء ولي الطرفين أو الوكيل عنهما.
(2) عملا بعمومات الصحة وإطلاقاتها.
(3) قد عرفت - في بعض المباحث السابقة. أن الأمر ليس إنشاء للمفهوم الايقاعي، فلا يكون إيجابا ولا قبولا، وإنما هو قائم مقام الايجاب باعتبار أنه إعمال لسلطنة المالك وبذل لملكه لأن يعمل العامل فيه، نظير قول المالك لغيره: أذنت لك في أن تتملك ملكي، فإن المخاطب إذ قال: تملكت، تم الملك بلا إيجاب، لقيام الإذن مقامه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما قد يظهر من الشرائع وصريح غيرها من اعتبار الماضي، فلا يصح بغيره. كما يظهر الاشكال فيما في المسالك حيث قال: " وزاد في التذكرة: تعهد نخلي بكذا، أو أعمل فيه بكذا.
ويشكل بما مر في نظائره من عدم صراحة الأمر في الانشاء، كما لا وجه لاخراج هذا العقد اللازم من نظائره، وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها إلى النص وهو منتف، مضافا إلى أن النص موجود هنا وغير منتف، وهو صحيح يعقوب المتقدم
(1) لأنها من العقود، لما عرفت سابقا من أن المفهوم العقدي هو الذي يتعلق بشخصين على نحو يحدد سلطنتهما، وهذه المعاملة كذلك لأنها تلزم العامل بالعمل وتلزم المالك ببذل ملكه، فلا بد فيها من الايجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما، بأن كان الانشاء متضمنا لأعمال السلطنتين معا، كما في إنشاء ولي الطرفين أو الوكيل عنهما.
(2) عملا بعمومات الصحة وإطلاقاتها.
(3) قد عرفت - في بعض المباحث السابقة. أن الأمر ليس إنشاء للمفهوم الايقاعي، فلا يكون إيجابا ولا قبولا، وإنما هو قائم مقام الايجاب باعتبار أنه إعمال لسلطنة المالك وبذل لملكه لأن يعمل العامل فيه، نظير قول المالك لغيره: أذنت لك في أن تتملك ملكي، فإن المخاطب إذ قال: تملكت، تم الملك بلا إيجاب، لقيام الإذن مقامه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما قد يظهر من الشرائع وصريح غيرها من اعتبار الماضي، فلا يصح بغيره. كما يظهر الاشكال فيما في المسالك حيث قال: " وزاد في التذكرة: تعهد نخلي بكذا، أو أعمل فيه بكذا.
ويشكل بما مر في نظائره من عدم صراحة الأمر في الانشاء، كما لا وجه لاخراج هذا العقد اللازم من نظائره، وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها إلى النص وهو منتف، مضافا إلى أن النص موجود هنا وغير منتف، وهو صحيح يعقوب المتقدم