(مسألة 14): إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع - بمعنى نثر الحب في الأرض - أو بعده وقبل حصول الحاصل، أو بعده.
فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا اشكال (3) وإن كان بعده وقبل الزرع - بمعنى الاتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري
____________________
(1) إشارة إلى التفصيل الذي أشار إليه في الشرايع والقواعد والمسالك بين صوره اشتراط المباشرة على العامل فلا يجوز له نقل حصته أو مزارعة غيره، وبين صورة عدم اشتراط المباشرة عليه فيجوز ذلك.
(2) إشارة إلى الاشكال في التفصيل المذكور بأن نقل الحصة إلى الغير أو مزارعته لا يقتضي مباشرته للعمل، لجواز المباشرة من الزارع الأول بالنيابة عن الزارع الثاني أو من نقل إليه بعض حصته. وسبقه إلى هذا الاشكال في الجواهر وغيرها. لكن الظاهر عدم توجه الاشكال المذكور على المفصلين، لأن مورد كلامهم في جواز التشريك للغير أو مزارعته صورة التشريك في العمل أيضا، لا مجرد نقل الحق فقط، وحينئذ لا بد في جواز ذلك من عدم اشتراط المالك على العامل المباشرة، وإلا كان التشريك للغير أو مزارعته مخالفة للشرط.
(3) إذ لا يحتمل وجوب شئ للعامل لعدم العمل، ولا للمالك لعدم التصرف في أرضه بما له قيمة.
(2) إشارة إلى الاشكال في التفصيل المذكور بأن نقل الحصة إلى الغير أو مزارعته لا يقتضي مباشرته للعمل، لجواز المباشرة من الزارع الأول بالنيابة عن الزارع الثاني أو من نقل إليه بعض حصته. وسبقه إلى هذا الاشكال في الجواهر وغيرها. لكن الظاهر عدم توجه الاشكال المذكور على المفصلين، لأن مورد كلامهم في جواز التشريك للغير أو مزارعته صورة التشريك في العمل أيضا، لا مجرد نقل الحق فقط، وحينئذ لا بد في جواز ذلك من عدم اشتراط المالك على العامل المباشرة، وإلا كان التشريك للغير أو مزارعته مخالفة للشرط.
(3) إذ لا يحتمل وجوب شئ للعامل لعدم العمل، ولا للمالك لعدم التصرف في أرضه بما له قيمة.