____________________
من كتاب المكاسب. فلاحظ.
(1) أما براءة ذمته: فللابراء، وأما براءة ذمة المضمون عنه:
فلأنها كانت بريئة بالضمان قبل الابراء المذكور، ففائدته بالنسبة إلى المضمون عنه تكون من جهة استحقاق الضامن الرجوع عليه بالأداء، ولا أداء، فتكون ذمة المضمون عنه بريئة عن مال المضمون له وعن مال الضامن.
(2) قال في الشرائع: " ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا " وفي المسالك: " فقول المصنف: (على قول مشهور لنا) يشعر بثبوت مخالف منا، لكن لم نقف عليه، وفي التذكرة:
ادعى اجماع علمائنا على ذلك. ولعله أراد بذلك أنه لم يتحقق الاجماع وإن لم نجد مخالفا، فإن عدم الاطلاق على المخالف لا يوجب الاجماع " وكيف كان لا ينبغي الاشكال فيما ذكره المصنف، لما ذكره من التعليل.
(3) كما أشار إلى ذلك في الجواهر. لكنه قال: " إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه، ضرورة كون المراد من الحيثية المزبورة، لا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة براءة ذمة الضامن أيضا. مع أنها واضحة على مدعيها مع عدم القرائن ".
(1) أما براءة ذمته: فللابراء، وأما براءة ذمة المضمون عنه:
فلأنها كانت بريئة بالضمان قبل الابراء المذكور، ففائدته بالنسبة إلى المضمون عنه تكون من جهة استحقاق الضامن الرجوع عليه بالأداء، ولا أداء، فتكون ذمة المضمون عنه بريئة عن مال المضمون له وعن مال الضامن.
(2) قال في الشرائع: " ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا " وفي المسالك: " فقول المصنف: (على قول مشهور لنا) يشعر بثبوت مخالف منا، لكن لم نقف عليه، وفي التذكرة:
ادعى اجماع علمائنا على ذلك. ولعله أراد بذلك أنه لم يتحقق الاجماع وإن لم نجد مخالفا، فإن عدم الاطلاق على المخالف لا يوجب الاجماع " وكيف كان لا ينبغي الاشكال فيما ذكره المصنف، لما ذكره من التعليل.
(3) كما أشار إلى ذلك في الجواهر. لكنه قال: " إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه، ضرورة كون المراد من الحيثية المزبورة، لا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة براءة ذمة الضامن أيضا. مع أنها واضحة على مدعيها مع عدم القرائن ".