(مسألة 3): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا، فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلا فلكل منهما بنسبة عمله بحسب القوة والضعف (3). ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة (4).
____________________
بأجرته، ومع الاشتباه يحتمل التساوي والصلح "، ونحوه عن التذكرة، وفي المسالك: " ولو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص بالصلح ".
وكأن وجه التساوي الأصل المذكور، كما صرح بذلك في الجواهر في المسألة الآتية، لكن يعارضه أصالة عدم التساوي. أو يقال: لا مجال للأصول المذكورة، لعدم كون مجراها موضوعا لحكم شرعي، إذ ليس المدار في الاستحقاق على مقدار نسبة أحد العملين إلى الآخر، بل على مقدار نسبة العمل إلى ما يقابله من الأجرة، والنسبة مجهولة، والأصول لا تصلح لاثباتها لتعارضها في العملين، وحينئذ فالمقدار المردد يرجع فيه إلى القرعة، فإذا تعذرت لكثرة المحتملات لزم البناء على الصلح بينهما، ومع تعاسرهما يفصل بينهما الحاكم الشرعي بما يراه من كيفية الصلح.
(1) يعني: ولم يعلم مقدار الزيادة.
(2) بناء على ما تقدم منه من جريان أصالة عدم الزيادة فمع الشك في مقدار الزيادة يبنى على القدر المتيقن، لأصالة عدم الزيادة المحتملة.
لكن عرفت إشكاله.
(3) إذا كانا دخيلين في زيادة العمل ونقصه، وإلا فلا أثر لهما.
(4) لكن عرفت التحقيق فيها.
وكأن وجه التساوي الأصل المذكور، كما صرح بذلك في الجواهر في المسألة الآتية، لكن يعارضه أصالة عدم التساوي. أو يقال: لا مجال للأصول المذكورة، لعدم كون مجراها موضوعا لحكم شرعي، إذ ليس المدار في الاستحقاق على مقدار نسبة أحد العملين إلى الآخر، بل على مقدار نسبة العمل إلى ما يقابله من الأجرة، والنسبة مجهولة، والأصول لا تصلح لاثباتها لتعارضها في العملين، وحينئذ فالمقدار المردد يرجع فيه إلى القرعة، فإذا تعذرت لكثرة المحتملات لزم البناء على الصلح بينهما، ومع تعاسرهما يفصل بينهما الحاكم الشرعي بما يراه من كيفية الصلح.
(1) يعني: ولم يعلم مقدار الزيادة.
(2) بناء على ما تقدم منه من جريان أصالة عدم الزيادة فمع الشك في مقدار الزيادة يبنى على القدر المتيقن، لأصالة عدم الزيادة المحتملة.
لكن عرفت إشكاله.
(3) إذا كانا دخيلين في زيادة العمل ونقصه، وإلا فلا أثر لهما.
(4) لكن عرفت التحقيق فيها.