لا لعدم معقولية تمليك ما ليس بموجود (4). لأنا نمنع عدم
____________________
وفي الجواهر: " بلا خلاف ولا إشكال لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع ".
(1) يعني: قبل بدو الصلاح وبعد الظهور. عملا بعموم الأدلة، وفي الشرائع: " إن كان بشرط القطع صح ". لكن الظاهر - كما قيل - أنه مبني على اعتبار الشرط المذكور في صحة البيع حينئذ، فيتعدى منه إلى الإجارة. والتحقيق عدمه في البيع، إذ لا دليل عليه. ودليل نفي الغرر في البيع لا يقتضي ذلك، إذ لا غرر عرفا في بقائه إلى زمان الادراك، بل تعيين المدة موجب الغرر " لاحتمال عدم الادراك حينئذ. مع أنه لا وجه لحمل الإجارة على البيع في ذلك، والعمومات تقتضي الصحة مطلقا كما عرفت.
(2) الوجه في الجواز العمومات أيضا. مضافا إلى الالحاق بالبيع الذي هو أولى من الإجارة في مانعية الغرر، فإذا جاز البيع في الفرض فأولى أن تجوز الإجارة فيه.
(3) قولا واحدا. لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية كعوض البيع، وهما منتفيان هنا، بخلاف عوض المساقاة، فإنها جوزت كذلك وخرجت عن الأصل بالنص والاجماع. كذا في المسالك، ونحوه في التذكرة.
(4) كأنه يشير إلى ما ذكره في الجواهر، حيث قال: " لم يجز قولا واحدا، لكونها معدومة ". لكن الظاهر أن مراده اشتراط كون
(1) يعني: قبل بدو الصلاح وبعد الظهور. عملا بعموم الأدلة، وفي الشرائع: " إن كان بشرط القطع صح ". لكن الظاهر - كما قيل - أنه مبني على اعتبار الشرط المذكور في صحة البيع حينئذ، فيتعدى منه إلى الإجارة. والتحقيق عدمه في البيع، إذ لا دليل عليه. ودليل نفي الغرر في البيع لا يقتضي ذلك، إذ لا غرر عرفا في بقائه إلى زمان الادراك، بل تعيين المدة موجب الغرر " لاحتمال عدم الادراك حينئذ. مع أنه لا وجه لحمل الإجارة على البيع في ذلك، والعمومات تقتضي الصحة مطلقا كما عرفت.
(2) الوجه في الجواز العمومات أيضا. مضافا إلى الالحاق بالبيع الذي هو أولى من الإجارة في مانعية الغرر، فإذا جاز البيع في الفرض فأولى أن تجوز الإجارة فيه.
(3) قولا واحدا. لأن عوض الإجارة يشترط فيه الوجود والمعلومية كعوض البيع، وهما منتفيان هنا، بخلاف عوض المساقاة، فإنها جوزت كذلك وخرجت عن الأصل بالنص والاجماع. كذا في المسالك، ونحوه في التذكرة.
(4) كأنه يشير إلى ما ذكره في الجواهر، حيث قال: " لم يجز قولا واحدا، لكونها معدومة ". لكن الظاهر أن مراده اشتراط كون