(مسألة 28): يستفاد من جملة الأخبار (3) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه. ولا بأس به.
____________________
المسألة السابقة.
(1) نسبه في الجواهر إلى ظاهر المحكي عن ابن الجنيد، وعبارته المحكية في المتخلف هكذا: " لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع، إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه، فإن ضمنه رب الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال وبين أن يضمن الذي غر المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا وسلم الزرع كله إليه ". لكن ظاهر ذيل كلامه أن مورده صورة صحة المزارعة وانتهاء المدة إذ لو كانت المزارعة منتفية لم يكن وجه لأخذه الجزء من الزرع.
(2) جعله في المختلف هو الوجه، لأن حق الفقراء لا يزيد على حق صاحب الزرع، فإذا جاز قلعه بلا ضمان للمزارع جاز أيضا بالنسبة إلى مستحق الزكاة.
(3) يشير بذلك إلى خبر إبراهيم بن ميمون، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة، لا أدري أصلها لهم أم
(1) نسبه في الجواهر إلى ظاهر المحكي عن ابن الجنيد، وعبارته المحكية في المتخلف هكذا: " لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع، إلا أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه، فإن ضمنه رب الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيرا بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال وبين أن يضمن الذي غر المزارع قيمة نصف الزرع ثابتا وسلم الزرع كله إليه ". لكن ظاهر ذيل كلامه أن مورده صورة صحة المزارعة وانتهاء المدة إذ لو كانت المزارعة منتفية لم يكن وجه لأخذه الجزء من الزرع.
(2) جعله في المختلف هو الوجه، لأن حق الفقراء لا يزيد على حق صاحب الزرع، فإذا جاز قلعه بلا ضمان للمزارع جاز أيضا بالنسبة إلى مستحق الزكاة.
(3) يشير بذلك إلى خبر إبراهيم بن ميمون، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قرية لأناس من أهل الذمة، لا أدري أصلها لهم أم