____________________
(1) يعني: قول المضمون له. والمراد أن قوله لا يحتاج إلى الاثبات لأنه يطابق الحجة، بخلاف قول خصمه، فإنه المحتاج إلى الاثبات، لمخالفته للحجة. والمراد من الحجة ما يجب العمل به من غير دافع ولا معارض، وهي هنا أصالة عدم الضمان الجارية بلا معارض ولا دافع، (2) لعين ما ذكر، فإن الأصل عدم ضمان تمام الديون.
(3) الظاهر من هذا الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله في ذمة المضمون عنه، وهو وإن كان جاريا في نفسه، لكنه محكوم بأصالة عدم الضمان للسببية والمسببية بنى مجراهما، فإن بقاء الدين وعدمه من آثار عدم الضمان وحدوثه شرعا، فإذا حصل الضمان زال الدين وسقط، وإذا لم يحدث بقي الدين بحالة. فإن قلت: الوجود لا يكون من آثار العدم، كما أن العدم لا يكون من آثار الوجود، فإن العدم لا شئ فلا يكون أثر الشئ. قلت: هذا في العلل العقلية لا الشرعية، وإلا فهي تابعة لدليل الجعل وكيفية مؤداه، والأصول إنما تجري بلحاظ مؤدى الدليل الشرعي.
لكن قد يشكل ما ذكرنا: بأن صحيح زرارة (* 1) الذي هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع الشك في النوم، مع أنها من آثار عدم النوم، نظير ما نحن فيه بعينه، وكان اللازم على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذي هي الأصل السببي. اللهم إلا أن يقال: إنه لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر، عملا بما دل
(3) الظاهر من هذا الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله في ذمة المضمون عنه، وهو وإن كان جاريا في نفسه، لكنه محكوم بأصالة عدم الضمان للسببية والمسببية بنى مجراهما، فإن بقاء الدين وعدمه من آثار عدم الضمان وحدوثه شرعا، فإذا حصل الضمان زال الدين وسقط، وإذا لم يحدث بقي الدين بحالة. فإن قلت: الوجود لا يكون من آثار العدم، كما أن العدم لا يكون من آثار الوجود، فإن العدم لا شئ فلا يكون أثر الشئ. قلت: هذا في العلل العقلية لا الشرعية، وإلا فهي تابعة لدليل الجعل وكيفية مؤداه، والأصول إنما تجري بلحاظ مؤدى الدليل الشرعي.
لكن قد يشكل ما ذكرنا: بأن صحيح زرارة (* 1) الذي هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع الشك في النوم، مع أنها من آثار عدم النوم، نظير ما نحن فيه بعينه، وكان اللازم على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذي هي الأصل السببي. اللهم إلا أن يقال: إنه لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر، عملا بما دل