(مسألة 26): إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي (3)
____________________
(1) لما عرفته في صورة اتحاد المالك وتعدد العامل من أن جهل العامل بذلك لا يوجب الجهل بمقدار حصته.
(2) قال في الشرائع: " لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد:
ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهل الحصة "، ونحوه كلام غيره، فإن تم اجماع على البطلان مع الجهل فهو. وإلا أشكل القول به، إذ لا دليل لفظي على قدح الغرر في المقام.
(3) قال في التحرير: " إذا هرب العامل فللمالك الفسخ والبقاء، فيقضي الحاكم من ماله إن لم يتبرع بالعمل أحد، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا، فإن لم يجد اقترض من أحد، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخرة إلى الادراك، فإن تعذر استأذن الحاكم وأنفق، فإن تعذر الاستئذان أشهد في الانفاق والرجوع... ".
وتبعه في هذا التخيير بين الفسخ والرجوع إلى الحاكم المحقق
(2) قال في الشرائع: " لو كانت الأصول لاثنين فقالا لواحد:
ساقيناك على أن لك من حصة فلان النصف ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما، ولو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهل الحصة "، ونحوه كلام غيره، فإن تم اجماع على البطلان مع الجهل فهو. وإلا أشكل القول به، إذ لا دليل لفظي على قدح الغرر في المقام.
(3) قال في التحرير: " إذا هرب العامل فللمالك الفسخ والبقاء، فيقضي الحاكم من ماله إن لم يتبرع بالعمل أحد، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا، فإن لم يجد اقترض من أحد، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخرة إلى الادراك، فإن تعذر استأذن الحاكم وأنفق، فإن تعذر الاستئذان أشهد في الانفاق والرجوع... ".
وتبعه في هذا التخيير بين الفسخ والرجوع إلى الحاكم المحقق