(مسألة 4): لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى
____________________
بالعقود) و (إلا أن تكون تجارة عن تراض) لا يثبت بهما شرعية الأفراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التي لها أفراد متعارفة، وإنما المراد من الأول بيان اللزوم، ومن الثاني عدم أكل المال بالباطل إذا كان بالتجارة المتعارفة، لا أن المراد شرعية كل عقد وكل تجارة يقع الاتفاق عليهما من المتعاقدين، كما هو واضح بأدنى تأمل. انتهى. ولا يخفى ما فيه - وإن تكرر منه ذلك في كثير من الموارد - فإنه خلاف العموم والاطلاق من دون قرينة، ومن الخفي جدا الوجه في قوله: " وهو واضح بأدنى تأمل ".
ثم إن كون المراد من الأول اللزوم ومن الثاني خلاف الباطل مسلم، لكنه لا يجدي فيما ذكره من الحمل على المتعارف. مع أن كون محل الكلام خلاف المتعارف غير ظاهر، مضافا إلى إمكان دخول المقام في صحيح يعقوب المتقدم، وإن كان الاصطلاح خاصا بغيره.
(1) بل مقتضى صحيح يعقوب المتقدم أيضا.
(2) لا إشكال في أنها غررية للجهل بمقدار الحاصل، لكن لا دليل على المنع من الغرر كلية، كما عرفت.
(3) لكن عن الشيخ (ره) أنه جوز المساقاة على البقل الذي يجز مرة بعد أخرى، وعن جامع الشرايع: جواز المساقاة على الباذنجان.
والاشكال عليها ظاهر، إلا أن يكون استعمال المساقاة من باب المجاز.
ثم إن كون المراد من الأول اللزوم ومن الثاني خلاف الباطل مسلم، لكنه لا يجدي فيما ذكره من الحمل على المتعارف. مع أن كون محل الكلام خلاف المتعارف غير ظاهر، مضافا إلى إمكان دخول المقام في صحيح يعقوب المتقدم، وإن كان الاصطلاح خاصا بغيره.
(1) بل مقتضى صحيح يعقوب المتقدم أيضا.
(2) لا إشكال في أنها غررية للجهل بمقدار الحاصل، لكن لا دليل على المنع من الغرر كلية، كما عرفت.
(3) لكن عن الشيخ (ره) أنه جوز المساقاة على البقل الذي يجز مرة بعد أخرى، وعن جامع الشرايع: جواز المساقاة على الباذنجان.
والاشكال عليها ظاهر، إلا أن يكون استعمال المساقاة من باب المجاز.