____________________
فيما زاده السلطان من الخراج، مع أن الخبر ضعيف.
(1) الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس، وفي الحدائق:
" الظاهر اتفاق الأصحاب عليه "، وفي الجواهر: " لا أجد خلافا فيه ".
وقد ذكره في الشرائع والقواعد وغيرهما.
(2) كما يظهر اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتي والرويات الواردة في أهل خيبر. لكن خبر سهل الآتي خال من ذلك.
(3) كما صرح به جماعة. ويدل عليه خبر سهل الآتي.
(4) كخبر سهل قال: " سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد.
قال (ع): لا بأس به إذا تراضيا " (* 1). ومرسل محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: " قلت لأبي الحسن (ع): إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال (ع): وقد بلغ؟ قلت: نعم.
قال: لا بأس بهذا. قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص. قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا.
قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص " (* 2) ونحوه غيره.
(1) الظاهر أنه لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس، وفي الحدائق:
" الظاهر اتفاق الأصحاب عليه "، وفي الجواهر: " لا أجد خلافا فيه ".
وقد ذكره في الشرائع والقواعد وغيرهما.
(2) كما يظهر اشتراط ذلك من مرسل محمد بن عيسى الآتي والرويات الواردة في أهل خيبر. لكن خبر سهل الآتي خال من ذلك.
(3) كما صرح به جماعة. ويدل عليه خبر سهل الآتي.
(4) كخبر سهل قال: " سألت أبا الحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد.
قال (ع): لا بأس به إذا تراضيا " (* 1). ومرسل محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: " قلت لأبي الحسن (ع): إن لنا أكرة فنزارعهم فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصة على هذا الحزر. قال (ع): وقد بلغ؟ قلت: نعم.
قال: لا بأس بهذا. قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص. قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا.
قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص " (* 2) ونحوه غيره.