____________________
عوض الإجارة موجودا، لما دل على إلحاقها بالبيع، لا لعدم المعقولية.
(1) قيل: أول من ذكر الفرع الشيخ (ره) في المبسوط، وحكم فيه بعدم الجواز، وتبعه عليه من تأخر عنه، وقد عرفت دعوى الاتفاق عليه من المسالك والجواهر، وعن الكفاية: نسبته إلى الأصحاب، وإن كان التعليل في كلماتهم بما ذكر في التذكرة والمسالك يقتضي أن الوجه فيه الالحاق بالبيع.
(2) الملكية عند العقلاء لا تتعلق إلا بالوجود الذمي أو الخارجي، أما ما لا وجود له في الذمة ولا في الخارج فلا يكون مملوكا لمالك، ولا تترتب عليه أحكام المملوك. ويكفي في الوجود الخارجي الوجود الاستقبالي وإن لم يكن حاليا. فجعل الثمرة قبل ظهورها أجرة يصح عرفا إذا كان له وجود في المستقبل ولا يصح عرفا إذا لم يكن له وجود في المستقبل،
(1) قيل: أول من ذكر الفرع الشيخ (ره) في المبسوط، وحكم فيه بعدم الجواز، وتبعه عليه من تأخر عنه، وقد عرفت دعوى الاتفاق عليه من المسالك والجواهر، وعن الكفاية: نسبته إلى الأصحاب، وإن كان التعليل في كلماتهم بما ذكر في التذكرة والمسالك يقتضي أن الوجه فيه الالحاق بالبيع.
(2) الملكية عند العقلاء لا تتعلق إلا بالوجود الذمي أو الخارجي، أما ما لا وجود له في الذمة ولا في الخارج فلا يكون مملوكا لمالك، ولا تترتب عليه أحكام المملوك. ويكفي في الوجود الخارجي الوجود الاستقبالي وإن لم يكن حاليا. فجعل الثمرة قبل ظهورها أجرة يصح عرفا إذا كان له وجود في المستقبل ولا يصح عرفا إذا لم يكن له وجود في المستقبل،