(مسألة 12): الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين (2)
____________________
الضابط ". إذ لا تدل الخبار الثلاثة على الضابط المذكور. فلاحظ.
(1) عملا باطلاق العمل المجعول عليه، فإنه أعم من المباشرة ولا مجال للتمسك بأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير للشك في إذن المالك إذ فيه: أنه إذا ثبت إطلاق العمل الشامل لعمل الأجير فهذا الاطلاق يثبت الإذن، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
ثم إن قول القائل: زارعتك على الأرض الفلانية، أعم من المباشرة، لكن إذا قال: عاملتك على أن تزرع هذه الأرض، أو: إزرع هذه الأرض ولك نصف حاصلها مثلا، فظاهر النسبة المباشرة، وكذا إذا قال: استأجرتك على أن تخيط ثوبي بكذا " فإن ظاهر النسبة المباشرة.
ولذلك ذكروا أن قول القائل: بنى الأمير المدنية مجاز، لأن النسبة ليست بنحو المباشرة. ولأجل ذلك قد يقال: إن الأصل المباشرة لا أن ثبوت المباشرة يحتاج إلى شرط وذكر. لكن لما كان بناء العرف فيما يقبل النيابة.
هو العموم كان الأصل ذلك العموم وأن المباشرة محتاجة إلى شرط وذكر.
وعليه أيضا بناء الفقهاء في مختلف الأبواب. ولذا ذكروا أن من استأجر أجيرا على عمل فمات قام وارثه مقامه إلا أن يشترط المباشرة، ومن استأجر دارا فمات انتقلت المنفعة إلى وارثه.
(2) كما اختاره في الحدائق، وحكاه عن المحقق الأردبيلي، عملا باطلاق الأدلة، وفي القواعد:، في صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع "، وفي جامع المقاصد:
" منشأ الاشكال من عموم (أوفوا بالعقود) من أن المعاملة بتوقيف
(1) عملا باطلاق العمل المجعول عليه، فإنه أعم من المباشرة ولا مجال للتمسك بأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير للشك في إذن المالك إذ فيه: أنه إذا ثبت إطلاق العمل الشامل لعمل الأجير فهذا الاطلاق يثبت الإذن، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
ثم إن قول القائل: زارعتك على الأرض الفلانية، أعم من المباشرة، لكن إذا قال: عاملتك على أن تزرع هذه الأرض، أو: إزرع هذه الأرض ولك نصف حاصلها مثلا، فظاهر النسبة المباشرة، وكذا إذا قال: استأجرتك على أن تخيط ثوبي بكذا " فإن ظاهر النسبة المباشرة.
ولذلك ذكروا أن قول القائل: بنى الأمير المدنية مجاز، لأن النسبة ليست بنحو المباشرة. ولأجل ذلك قد يقال: إن الأصل المباشرة لا أن ثبوت المباشرة يحتاج إلى شرط وذكر. لكن لما كان بناء العرف فيما يقبل النيابة.
هو العموم كان الأصل ذلك العموم وأن المباشرة محتاجة إلى شرط وذكر.
وعليه أيضا بناء الفقهاء في مختلف الأبواب. ولذا ذكروا أن من استأجر أجيرا على عمل فمات قام وارثه مقامه إلا أن يشترط المباشرة، ومن استأجر دارا فمات انتقلت المنفعة إلى وارثه.
(2) كما اختاره في الحدائق، وحكاه عن المحقق الأردبيلي، عملا باطلاق الأدلة، وفي القواعد:، في صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع "، وفي جامع المقاصد:
" منشأ الاشكال من عموم (أوفوا بالعقود) من أن المعاملة بتوقيف