(مسألة 30): لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة (4)،
____________________
يقتضي عموم الحكم المولي الشرعي - كما في المقام - لقاعدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به، التي يدل عليها الاجماع القولي والعملي، وهي غير قاعدة سماع قول الأمين المستأمن.
(1) يعني: أصالة احترام مال المسلم وعمله. لكن هذا الأصل غير أصيل إلا في صورة الاستيفاء، وهو مفقود في المقام. فالعمدة: قاعدة من ملك، الدالة على قبول خبره ما لم يثبت الخلاف.
(2) لما في الجواهر من أن أصالة عدم تبرع الانسان بعمل يحصل فيه غرامة من الغير ليست أصلا أصيلا. وفيه: أنه لو ثبت عموم ضمان مال المسلم وعمله إلا إذا كان متبرعا فأصالة عدم التبرع تقتضي ثبوت الضمان، لأن الخاص الخارج عن حكم العام إذا كان ثبوتيا فأصالة عدمه كافية في إثبات حكم العام، وقد تقدم العمل بذلك في جملة من صور التداعي في الإجارة والمضاربة والمزارعة وغيرها. هذا وقد عرفت أن مقتضي قاعدة من ملك، قبول قول المالك، وحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول إذ الرجوع إلى الأصل إنما يكون حيث لا أمارة، وقول المالك أمارة على مؤاده.
(3) عملا بأصالة البراءة، كما تقدم ذلك في بعض مباحث التداعي وضعفه ظاهر، إذا يختص ذلك بما إذا لم يكن المورد من موارد قاعدة:
من ملك - كما في المقام - ولا من موارد عموم الضمان إلا مع التبرع (4) لصحة عقد الفضولي بإجازة المالك.
(1) يعني: أصالة احترام مال المسلم وعمله. لكن هذا الأصل غير أصيل إلا في صورة الاستيفاء، وهو مفقود في المقام. فالعمدة: قاعدة من ملك، الدالة على قبول خبره ما لم يثبت الخلاف.
(2) لما في الجواهر من أن أصالة عدم تبرع الانسان بعمل يحصل فيه غرامة من الغير ليست أصلا أصيلا. وفيه: أنه لو ثبت عموم ضمان مال المسلم وعمله إلا إذا كان متبرعا فأصالة عدم التبرع تقتضي ثبوت الضمان، لأن الخاص الخارج عن حكم العام إذا كان ثبوتيا فأصالة عدمه كافية في إثبات حكم العام، وقد تقدم العمل بذلك في جملة من صور التداعي في الإجارة والمضاربة والمزارعة وغيرها. هذا وقد عرفت أن مقتضي قاعدة من ملك، قبول قول المالك، وحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول إذ الرجوع إلى الأصل إنما يكون حيث لا أمارة، وقول المالك أمارة على مؤاده.
(3) عملا بأصالة البراءة، كما تقدم ذلك في بعض مباحث التداعي وضعفه ظاهر، إذا يختص ذلك بما إذا لم يكن المورد من موارد قاعدة:
من ملك - كما في المقام - ولا من موارد عموم الضمان إلا مع التبرع (4) لصحة عقد الفضولي بإجازة المالك.