ويشترط فيها - مضافا إلى البلوغ، والعقل، والاختيار (2) وعدم السفه (3) في الثلاثة من المحيل والمحتال والمحال عليه، وعدم الحجر بالسفه في المحتال (4) والمحال عليه (5)، بل والمحيل، إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه لا بأس به (6)
____________________
تعريفها بقوله: " وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى ".
ونحوه في التذكرة والتحرير، وكذلك غيره. ومن ذلك يظهر أن نسبة التعريف المذكور إليهم غير ظاهر.
(1) أما إذا كان بسؤاله فقد يوهم أن المضمون عنه هو الذي نقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن. لكن التأمل يقتضي خلاف ذلك، لأن الذي يسأل الفعل من غيره غير فاعل، بل الفاعل هو المسؤول منه الفعل.
(2) هذه الثلاثة شرائط عامة لمطلق التصرف، فلا يصح التصرف بدونها، كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الضمان. وتحرير ذلك مفصلا من الفقهاء (رضي الله عنهم) يكون في كتاب البيع الذي هو أول الكتب الباحثة عن العقود والايقاعات.
(3) هذا شرط للتصرف المالي، لا مطلق التصرف. ولأجل أن كلا من المحيل والمحتال والمحال عليه متصرف في مال لم يصح منه ذلك.
(4) أصل العبارة بالفلس، كما يشهد بذلك ما قبله وما بعده.
(5) يشكل ذلك بأن قبوله ليس تصرفا في ماله الذي هو موضوع حق الغرماء، وإنما هو تصرف في نفسه وفي ذمته، فلا مانع منه. نعم هو تصرف مالي، فلا يجوز من السفيه ويجوز من المفلس، نظير الاقتراض الذي سيذكره.
(6) فإن مرجع الحوالة على غير البرئ نقل الدين إلى ذمة المحال
ونحوه في التذكرة والتحرير، وكذلك غيره. ومن ذلك يظهر أن نسبة التعريف المذكور إليهم غير ظاهر.
(1) أما إذا كان بسؤاله فقد يوهم أن المضمون عنه هو الذي نقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن. لكن التأمل يقتضي خلاف ذلك، لأن الذي يسأل الفعل من غيره غير فاعل، بل الفاعل هو المسؤول منه الفعل.
(2) هذه الثلاثة شرائط عامة لمطلق التصرف، فلا يصح التصرف بدونها، كما أشرنا إلى ذلك في كتاب الضمان. وتحرير ذلك مفصلا من الفقهاء (رضي الله عنهم) يكون في كتاب البيع الذي هو أول الكتب الباحثة عن العقود والايقاعات.
(3) هذا شرط للتصرف المالي، لا مطلق التصرف. ولأجل أن كلا من المحيل والمحتال والمحال عليه متصرف في مال لم يصح منه ذلك.
(4) أصل العبارة بالفلس، كما يشهد بذلك ما قبله وما بعده.
(5) يشكل ذلك بأن قبوله ليس تصرفا في ماله الذي هو موضوع حق الغرماء، وإنما هو تصرف في نفسه وفي ذمته، فلا مانع منه. نعم هو تصرف مالي، فلا يجوز من السفيه ويجوز من المفلس، نظير الاقتراض الذي سيذكره.
(6) فإن مرجع الحوالة على غير البرئ نقل الدين إلى ذمة المحال