(مسألة 2): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقها (1)، كالتوت والحنا ونحوهما.
____________________
لكن الأدلة العامة تقتضيها من غير مقيد ظاهر، وإن كانت لا تثبت عنوان المساقاة. والمناقشة في عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (* 1) وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (* 2) باختصاصهما بالعقود المتعارفة - كما احتمله في الجواهر - غير ظاهرة، كما عرفت. مع أنه يمكن أن تكون المعاملة على ذلك ايقاعا على نحو الجعالة لا عقدا.
(1) كما في القواعد: أنه أقرب، وفي غيرها: أنه غير بعيد وحكي عن كثير من كتب المتأخرين ومتأخريهم، بل الظاهر أنه المشهور.
نعم تردد في الشرائع وحكي ذلك عن غيرها، وكأنه لعدم وضوح اطلاق يقتضي الجواز والأصل عدم ترتب الأثر. لكن في صحيح يعقوب المتقدم:
" إسق هذا من الماء، واعمره ولك نصف ما أخرج " والخارج كما يشمل الثمر يشمل الورق إذا كان هو المقصود من الشجر. لكن مورده غير ما نحن فيه، فلا عموم فيه.
نعم في صحيح يعقوب الآخر قال (ع): " وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1) وكأنه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله:
" وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله، والقول بالجواز لا يخلو من قوة ".
لكن الاستدلال به يتوقف على العلم بوجود ما هو محل الكلام في خيبر.
(1) كما في القواعد: أنه أقرب، وفي غيرها: أنه غير بعيد وحكي عن كثير من كتب المتأخرين ومتأخريهم، بل الظاهر أنه المشهور.
نعم تردد في الشرائع وحكي ذلك عن غيرها، وكأنه لعدم وضوح اطلاق يقتضي الجواز والأصل عدم ترتب الأثر. لكن في صحيح يعقوب المتقدم:
" إسق هذا من الماء، واعمره ولك نصف ما أخرج " والخارج كما يشمل الثمر يشمل الورق إذا كان هو المقصود من الشجر. لكن مورده غير ما نحن فيه، فلا عموم فيه.
نعم في صحيح يعقوب الآخر قال (ع): " وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1) وكأنه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله:
" وفي بعض الأخبار ما يقتضي دخوله، والقول بالجواز لا يخلو من قوة ".
لكن الاستدلال به يتوقف على العلم بوجود ما هو محل الكلام في خيبر.