____________________
الجواز الظاهري الذي ينتفي بانكشاف الخلاف، ويتعين حينئذ العمل بالواقع، فيحكم بصحة الإجارة في مدة حياة البطن الأول دون ما بعد موته.
وأشكل من ذلك ما ذكره في إجارة المالك، فإنه بعد كلامه السابق قال: " وظهر من جميع ذلك أن المصحح لإجارة المالك في مدة لا يبقى عمره بها في علم الله تعالى وانتقال العين قبل انتهائها إلى الوارث في نفس الأمر إنما هو الاستصحاب، مثل إجارة الوقف بعينها، لا لأنه ملكه بعد فوته أيضا كما هو واضح ". إذ فيه: أن المالك يصح تصرفه في ماله بالإجارة مدة يعمل بموته في أثنائها، عملا بقاعدة السلطنة، ولا دخل له بالاستصحاب، إذ لا مجال للاستصحاب مع العلم.
وقد حكى هو عن جماعة التصريح: بأنه لا تتقدر مدة إجارة الأرض بقدر، وفي التذكرة قال: " يجوز إلى مائة ألف سنة "، وجعله قول علمائنا أجمع، فلما الذي دعى إلى إهمال هذا الاجماع وقاعدة السلطنة والعمل بغيرهما مما لا محصل له؟ ومجرد كون المنفعة للوارث بعد موت المالك لا يقتضي قصور سلطنة المالك، فإن الوارث يملك ما تركه الميت، لا ما عاوض عليه وأخرجه عن ملكه بالإجارة.
(1) لعموم أدلة الصحة. مضافا في الثاني إلى نصوص خيبر (* 1)، وموثق سماعة (* 2).
وأشكل من ذلك ما ذكره في إجارة المالك، فإنه بعد كلامه السابق قال: " وظهر من جميع ذلك أن المصحح لإجارة المالك في مدة لا يبقى عمره بها في علم الله تعالى وانتقال العين قبل انتهائها إلى الوارث في نفس الأمر إنما هو الاستصحاب، مثل إجارة الوقف بعينها، لا لأنه ملكه بعد فوته أيضا كما هو واضح ". إذ فيه: أن المالك يصح تصرفه في ماله بالإجارة مدة يعمل بموته في أثنائها، عملا بقاعدة السلطنة، ولا دخل له بالاستصحاب، إذ لا مجال للاستصحاب مع العلم.
وقد حكى هو عن جماعة التصريح: بأنه لا تتقدر مدة إجارة الأرض بقدر، وفي التذكرة قال: " يجوز إلى مائة ألف سنة "، وجعله قول علمائنا أجمع، فلما الذي دعى إلى إهمال هذا الاجماع وقاعدة السلطنة والعمل بغيرهما مما لا محصل له؟ ومجرد كون المنفعة للوارث بعد موت المالك لا يقتضي قصور سلطنة المالك، فإن الوارث يملك ما تركه الميت، لا ما عاوض عليه وأخرجه عن ملكه بالإجارة.
(1) لعموم أدلة الصحة. مضافا في الثاني إلى نصوص خيبر (* 1)، وموثق سماعة (* 2).