____________________
الحديث إلى غيره من المعاوضات.
(1) فإنه مع الاقدام لا نفي للضرر، إما لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الاقدام. وإما لأن الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدي إلى الضرر، ومع الاقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم.
(2) الذي يظهر من الروايتين السابقتين أنه كان بالإذن والطلب، لكن من الخارج يعلم أنه (ع) لم يضمن بقصد الرجوع على المضمون عنه.
(3) لكن دليله غير ظاهر، كما عرفت.
(4) لكن الجواز مطلقا أقرب، لما عرفت من إطلاق أدلة الصحة من دون مقيد ظاهر.
(5) في التذكرة: أنه عند علمائنا أجمع، وبه قال ابن أبي ليلي وابن شبرمة وداود وأبو ثور، وعن الغنية: أن عليه إجماع الطائفة. وفي المسالك: أنه موضع وفاق. وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه ". وفي الجواهر: " بلا خلاف في ذلك ولا اشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الفقه ". وتقدم في مبحث اعتبار
(1) فإنه مع الاقدام لا نفي للضرر، إما لأنه امتناني ولا امتنان في نفيه مع الاقدام. وإما لأن الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدي إلى الضرر، ومع الاقدام على الضرر يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم.
(2) الذي يظهر من الروايتين السابقتين أنه كان بالإذن والطلب، لكن من الخارج يعلم أنه (ع) لم يضمن بقصد الرجوع على المضمون عنه.
(3) لكن دليله غير ظاهر، كما عرفت.
(4) لكن الجواز مطلقا أقرب، لما عرفت من إطلاق أدلة الصحة من دون مقيد ظاهر.
(5) في التذكرة: أنه عند علمائنا أجمع، وبه قال ابن أبي ليلي وابن شبرمة وداود وأبو ثور، وعن الغنية: أن عليه إجماع الطائفة. وفي المسالك: أنه موضع وفاق. وفي الحدائق: " الظاهر أنه لا خلاف فيه ". وفي الجواهر: " بلا خلاف في ذلك ولا اشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الفقه ". وتقدم في مبحث اعتبار