____________________
عرفت حكم كل منها. فإن كان التعبير من المصنف بالاستثناء يريد به معناه فاللازم الفتوى بسراية النقص، ولا وجه للتردد، وإن كان يريد به الشرط - كما ذكر الفقهاء - فالحكم يختلف باختلاف التعبير.
(1) قال في الشرائع: " ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع - كالتفريط - أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه، أو تغير الأهوية "، ونحوه ما في المسالك، وما عن التحرير والإرشاد والروض ومجمع البرهان والكفاية وغيرها مما هو كثير.
(2) للأصل.
(3) هذا الاستدلال ذكره في المسالك. وفيه: أن قاعدة السلطنة معارضة بقاعدة الضرر، لأن إزالة الزرع ضرر على الزارع، وقاعدة الضرر مقدمة على قاعدة السلطنة، نعم إذا اتفق أن منع المالك عن التصرف في أرضه ضرر عليه - لما فيه من تفويت المنفعة الخاصة - تعارضت قاعدة الضرر في الطرفين، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة. وعليه يتعين التفصيل بين صورة ما إذا كان حبس المالك عن التصرف في أرضة ضررا وبين غيرها، فتجوز الإزالة في الأولى، ولا تجوز في الثانية. فإذا جازت الإزالة في الأولى فأزاله الزارع فلا موجب لاستحقاق الأرش على مالك
(1) قال في الشرائع: " ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه، سواء كان بسبب الزارع - كالتفريط - أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه، أو تغير الأهوية "، ونحوه ما في المسالك، وما عن التحرير والإرشاد والروض ومجمع البرهان والكفاية وغيرها مما هو كثير.
(2) للأصل.
(3) هذا الاستدلال ذكره في المسالك. وفيه: أن قاعدة السلطنة معارضة بقاعدة الضرر، لأن إزالة الزرع ضرر على الزارع، وقاعدة الضرر مقدمة على قاعدة السلطنة، نعم إذا اتفق أن منع المالك عن التصرف في أرضه ضرر عليه - لما فيه من تفويت المنفعة الخاصة - تعارضت قاعدة الضرر في الطرفين، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة. وعليه يتعين التفصيل بين صورة ما إذا كان حبس المالك عن التصرف في أرضة ضررا وبين غيرها، فتجوز الإزالة في الأولى، ولا تجوز في الثانية. فإذا جازت الإزالة في الأولى فأزاله الزارع فلا موجب لاستحقاق الأرش على مالك