(مسألة 13): ليس للضامن الرجوع على المضمون
____________________
المأمور به تارة: يكون للآمر، وأخرى: يكون للمأمور. وإذا كان للآمر فهو مضمون، سواء قصد الآمر والمأمور المضان ليكون نوعا من المعاملة، أم لم يقصدا. وإذا كان للمأمور فلا ضمان على الآمر، سواء قصدا الضمان أم لم يقصدا. ومن ذلك يتوجه الاشكال على الجواهر، حيث جعل الضمان في القسم المعاملي، لقاعدة الاحترام. كما يتوجه على المصنف حيث ذكر الاشكال عليه من بعضهم بأنه وعد، وسكت عنه، مع أن الوعد يختص بالاحسان المجاني، ولا مجانية في الفرض، لأن الآمر أمر بالتبرع عن نفسه. نعم إذا أمره بالوفاء عن نفسه - يعني: المأمور - فقال: " أد دينك ولا تعص ربك وعلى عوضه "، كان من الاحسان المجاني، فيكون وعدا لا يجب الوفاء به.
(1) اجماعا حكاه جماعة كثرة، كما سبق. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه ". ويشهد له ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن خالد.
قال: " قلت لأبي الحسن (ع): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم. قال: فقال: ليس على الضامن غرم. الغرم على من أكل المال " (* 1) واطلاقه يشمل صورة الضمان بغير إذن. لكنه مقيد بغير ذلك بالاجماع.
ويعضده الأخبار الآتية في المسألة الآتية. ولعله إلى ذلك أشار في السرائر بقوله: " وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار ".
(1) اجماعا حكاه جماعة كثرة، كما سبق. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه ". ويشهد له ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسين بن خالد.
قال: " قلت لأبي الحسن (ع): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم. قال: فقال: ليس على الضامن غرم. الغرم على من أكل المال " (* 1) واطلاقه يشمل صورة الضمان بغير إذن. لكنه مقيد بغير ذلك بالاجماع.
ويعضده الأخبار الآتية في المسألة الآتية. ولعله إلى ذلك أشار في السرائر بقوله: " وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار ".