____________________
(1) كما يشهد به مرسل محمد بن عيسى (* 1) وصحاح الحلبي والكناني ويعقوب بن شعيب الواردة في إرسال النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر بعد ما أدركت الثمرة أو بلغت (* 2)، فإن ذكر القيد المذكور في مقام البيان يدل على اعتباره في الحكم، ويظهر من المسالك المفروغية من اعتباره.
(2) في الجواهر أنه المنساق من النصوص، وصرح به جماعة، بل هو المشهور، بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب. انتهى.
وقد عرفت أن المفهوم من الخرص في النص والفتوى ليس إلا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معين من دون تبديل شئ بشئ ولا معاوضة بين شيئين.
(3) لأنه لما كان معاوضة والعوض في الذمة فلا يكون من الخرص المذكور في النصوص والفتوى، وإنما يكون بمعنى آخر، ويكون حينئذ من قبيل البيع، إذ هو معاوضة بين الحصة المشاعة وبين ما في الذمة.
ولا يلزم محذور الربا، لكون المبيع ليس من المكيل والموزون، كما لا يلزم الغرر، للاعتماد على قول أهل الخبرة إذا كان الخرص منهم.
(4) قد عرفت أن الصلح يجري في جميع المعاملات على أن يكون المنشأ نفس الصلح، وتكون المعاملة موردا للصلح وموضوعا له
(2) في الجواهر أنه المنساق من النصوص، وصرح به جماعة، بل هو المشهور، بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب. انتهى.
وقد عرفت أن المفهوم من الخرص في النص والفتوى ليس إلا تقدير الحصة المشاعة المبهمة بقدر معين من دون تبديل شئ بشئ ولا معاوضة بين شيئين.
(3) لأنه لما كان معاوضة والعوض في الذمة فلا يكون من الخرص المذكور في النصوص والفتوى، وإنما يكون بمعنى آخر، ويكون حينئذ من قبيل البيع، إذ هو معاوضة بين الحصة المشاعة وبين ما في الذمة.
ولا يلزم محذور الربا، لكون المبيع ليس من المكيل والموزون، كما لا يلزم الغرر، للاعتماد على قول أهل الخبرة إذا كان الخرص منهم.
(4) قد عرفت أن الصلح يجري في جميع المعاملات على أن يكون المنشأ نفس الصلح، وتكون المعاملة موردا للصلح وموضوعا له