(مسألة 14): إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (2) وكان جميعه للمالك، وحينئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجرة المثل لعمله (3) وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئا (4)، لأنه حينئذ متبرع بعمله.
____________________
(1) يعني: فيبطل الشرط، لأنه شرط مخالف للكتاب. لكن الاشكال إن لم يقم دليل على مانعية الجهل بالأجرة مطلقا، كما يظهر من ملاحظة مبحث الإجارة، فإذا جاز بيع الثمار جاز جعلها أجرة. ولا سيما بملاحظة ما ورد من تقبيل الأرض بحصة من حاصلها وأجرة الأرض بذلك.
(2) أما بطلان العقد بعنوان المساقاة فظاهر، إذ لا دليل على صحته حينئذ بالخصوص، والنصوص الواردة في مشروعية المساقاة لا تشمله. وأما بطلان العقد حتى بعنوان آخر غير المساقاة فغير ظاهر إذا كان المشروط انفراد العامل، لامكان أن يكون غرض المالك يحصل بسقاية الأصول لئلا تتيبس فتتلف، فيجعل في مقابل ذلك تمام الثمر، فيشمله عموم الصحة، ويكون نظير الجعالة، ولا موجب للبطلان كلية. وأما إذا كان المشروط انفراد المالك فالبطلان حينئذ ظاهر إذ يكون عمل العامل بلا عوض، فلا يكون عقدا بل يكون إيقاعا ووعدا.
(3) للاستيفاء الموجب لضمان المستوفي، فإنه من أسباب الضمان عرفا فيكون موجبا له شرعا لعدم الردع. نعم إذا كان العامل متبرعا بعمله لا يكون عمله مضمونا ضرورة.
(4) كذا في المسالك، وتبعه عليه الكاشاني والسيد في الرياض - على ما حكي - معللين له بما في المتن. وتنظر فيه في الجواهر: بأن الرضا
(2) أما بطلان العقد بعنوان المساقاة فظاهر، إذ لا دليل على صحته حينئذ بالخصوص، والنصوص الواردة في مشروعية المساقاة لا تشمله. وأما بطلان العقد حتى بعنوان آخر غير المساقاة فغير ظاهر إذا كان المشروط انفراد العامل، لامكان أن يكون غرض المالك يحصل بسقاية الأصول لئلا تتيبس فتتلف، فيجعل في مقابل ذلك تمام الثمر، فيشمله عموم الصحة، ويكون نظير الجعالة، ولا موجب للبطلان كلية. وأما إذا كان المشروط انفراد المالك فالبطلان حينئذ ظاهر إذ يكون عمل العامل بلا عوض، فلا يكون عقدا بل يكون إيقاعا ووعدا.
(3) للاستيفاء الموجب لضمان المستوفي، فإنه من أسباب الضمان عرفا فيكون موجبا له شرعا لعدم الردع. نعم إذا كان العامل متبرعا بعمله لا يكون عمله مضمونا ضرورة.
(4) كذا في المسالك، وتبعه عليه الكاشاني والسيد في الرياض - على ما حكي - معللين له بما في المتن. وتنظر فيه في الجواهر: بأن الرضا