____________________
العدم، وعن الرياض: أنه لم يقف على مخالف، وفي مفتاح الكرامة:
" لم نجد قائلا بالصحة ولو بنحو الأقرب ".
(1) هذا التفصيل جعله في الجواهر هو التحقيق، وكذا فيما لو جعل للعامل مع الحصة شيئا من الذهب أو الفضة.
(2) لكن العمومات لا تثبت عنوان المساقاة (3) فيه نظر ظاهر، فإن مورد نصوص المساقاة يختص بغير هذه الصورة، فالدعوى المذكورة في محلها. ومثلها الدعوى الأخرى ضرورة أن مورد تلك النصوص أيضا هو صورة كون الأصول للمالك لا للعامل، وكذلك كلام الفقهاء قدس سرهم. ومن ذلك يظهر الاشكال في قوله:
" إذ هو أول الدعوى ". مضافا إلى أنه بناء على ما ذكره من أنه ليس على خلاف وضع المساقاة كان اللازم الاستدلال على الصحة بالأدلة الخاصة لا بالعمومات.
ثم إن هذه الدعوى ذكرها في المسالك وغيرها تقريبا للمنع، وكان الأولى في منعها أن يقال: إن الدعوى المذكورة صحيحة، لكن يراد منها كون العمل في ملك المالك قبل العقد وإن صار بعضه ملكا للعامل بعد العقد، ولذا لا تبطل المساقاة بخروج الأصول عن ملك المالك ببيع ونحوه بل لا تبطل لو باعها على العامل دون غيره من الناس، فالمراد من وجوب أن تكون الأصول في ملك المالك وجوب ذلك بالإضافة إلى ما قبل العقد لا بعده.
" لم نجد قائلا بالصحة ولو بنحو الأقرب ".
(1) هذا التفصيل جعله في الجواهر هو التحقيق، وكذا فيما لو جعل للعامل مع الحصة شيئا من الذهب أو الفضة.
(2) لكن العمومات لا تثبت عنوان المساقاة (3) فيه نظر ظاهر، فإن مورد نصوص المساقاة يختص بغير هذه الصورة، فالدعوى المذكورة في محلها. ومثلها الدعوى الأخرى ضرورة أن مورد تلك النصوص أيضا هو صورة كون الأصول للمالك لا للعامل، وكذلك كلام الفقهاء قدس سرهم. ومن ذلك يظهر الاشكال في قوله:
" إذ هو أول الدعوى ". مضافا إلى أنه بناء على ما ذكره من أنه ليس على خلاف وضع المساقاة كان اللازم الاستدلال على الصحة بالأدلة الخاصة لا بالعمومات.
ثم إن هذه الدعوى ذكرها في المسالك وغيرها تقريبا للمنع، وكان الأولى في منعها أن يقال: إن الدعوى المذكورة صحيحة، لكن يراد منها كون العمل في ملك المالك قبل العقد وإن صار بعضه ملكا للعامل بعد العقد، ولذا لا تبطل المساقاة بخروج الأصول عن ملك المالك ببيع ونحوه بل لا تبطل لو باعها على العامل دون غيره من الناس، فالمراد من وجوب أن تكون الأصول في ملك المالك وجوب ذلك بالإضافة إلى ما قبل العقد لا بعده.