____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر، وفي التذكرة: أنه أقرب. ووجهه واضح لحصول الغرم، فيرجع به على المضمون عنه.
(2) بناء على ما سبق في الزكاة يكون الأقرب الثاني، إذ لا فرق بين الهبة المجانية وبين الصدقة أو الزكاة في أن البراءة بماله في الجميع، بخلاف الابراء فإن البراءة فيه لم تكن بمال الضامن. وعليه يتعين الرجوع إلى المباني (3) يتعين فيه الرجوع إلى المباني المتقدمة.
(4) الظاهر أن أصل العبارة: " لو باع أو صالح " وفاعله ضمير الضامن كما يظهر بالتأمل.
(5) الوفاء بالأقل قيمة يختص بما إذا كان من الجنس الردي مثلا، أما إذا كان من غير الجنس فلا يمكن الوفاء إلا بمقدار القيمة.
(6) ذكر ذلك في الشرائع والتذكرة والقواعد والمسالك وغيرها. قال في التذكرة: " لو صالح عن ألف على عبد يساوي ستمائة لم يرجع إلا بستمائة "، ثم استدل عليه بموثقي عمر بن يزيد وعبد الله بن بكير.
(2) بناء على ما سبق في الزكاة يكون الأقرب الثاني، إذ لا فرق بين الهبة المجانية وبين الصدقة أو الزكاة في أن البراءة بماله في الجميع، بخلاف الابراء فإن البراءة فيه لم تكن بمال الضامن. وعليه يتعين الرجوع إلى المباني (3) يتعين فيه الرجوع إلى المباني المتقدمة.
(4) الظاهر أن أصل العبارة: " لو باع أو صالح " وفاعله ضمير الضامن كما يظهر بالتأمل.
(5) الوفاء بالأقل قيمة يختص بما إذا كان من الجنس الردي مثلا، أما إذا كان من غير الجنس فلا يمكن الوفاء إلا بمقدار القيمة.
(6) ذكر ذلك في الشرائع والتذكرة والقواعد والمسالك وغيرها. قال في التذكرة: " لو صالح عن ألف على عبد يساوي ستمائة لم يرجع إلا بستمائة "، ثم استدل عليه بموثقي عمر بن يزيد وعبد الله بن بكير.