____________________
ذمة العامل، ويشترط على المالك وفائها من ماله، والظاهر صحة ذلك مساقاة، لأن العمل من العامل والأجرة في ذمته، وهو كاف في صدق مفهوم المساقاة. (الثاني): أن تكون الأجرة على المالك وفي ذمته، لكن المستأجر عليه العمل للعامل. والظاهر أيضا صحة ذلك مساقاة، نظير ما سبق في آخر المسألة السابقة. (الثالث): أن تكون الأجرة على المالك والمستأجر عليه العمل له. ولا ينبغي التأمل في عدم صحة ذلك من باب المساقاة، لأنه خارج عن مفهومها. نعم يمكن أن يصح بعنوان آخر، فيكون عقدا من العقود الصحيحة، عملا بعموم صحة العقود.
وما في الجواهر من اختصاصه بالمتعارف فلا يشمل غيرها غير ظاهر - كما عرفت - وإن تكرر منه (قده) ذلك مع أنه متعارف في زماننا. ويسمى هذا العامل في عرف أهل العراق (سركال) - مصحف (سركار) فارسي - وهو الذي يتولى إدارة الفلاحين لا غير.
(1) هذا لا يثبت كون العقد حينئذ مساقاة، وإنما يثبت كونه عقلائيا لا سفيها.
(2) كما استوضحه في الجواهر، لما ذكر من التعليل. لكن هذا التعليل يقتضي عدم صحته مساقاة، ولا يمنع من صحته عقدا آخر، كما عرفت.
وما في الجواهر من اختصاصه بالمتعارف فلا يشمل غيرها غير ظاهر - كما عرفت - وإن تكرر منه (قده) ذلك مع أنه متعارف في زماننا. ويسمى هذا العامل في عرف أهل العراق (سركال) - مصحف (سركار) فارسي - وهو الذي يتولى إدارة الفلاحين لا غير.
(1) هذا لا يثبت كون العقد حينئذ مساقاة، وإنما يثبت كونه عقلائيا لا سفيها.
(2) كما استوضحه في الجواهر، لما ذكر من التعليل. لكن هذا التعليل يقتضي عدم صحته مساقاة، ولا يمنع من صحته عقدا آخر، كما عرفت.