____________________
عليه الواجب فهو واجب. نعم لما كان موضوع المساقاة الأصول تكون المساقاة مقتضية لكل عمل زائد على الأصول وما يتعلق بها من أعمال، وإن كانت هي أيضا يتوقف عليها وجود الثمرة، لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة. وإن شئت قلت: المنصرف إليه الأعمال التي لا ترتبط بالأصول، وإنما ترتبط بالثمرة لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة تمام الكلام فيه.
(1) قد تقدمت حكاية الاجماع على الصحة حينئذ.
(2) تقدمت دعوى الاجماع من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ، لكن حكي عن المهذب البارع أنه ذكر فيه:
" أنه يكفي في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة ولو في إبقائها وحفظها، فلو صارت رطبا تاما وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكبس في الظروف جازت المساقاة عليها ". وقد عرفت أن مقتضى القواعد العامة الصحة وإن لم يكن بعنوان المساقاة، وأن نصوص الباب قاصرة عن إثباته.
(3) قد عرفت أنه لم يعرف مخالف صريح في الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد في الشرائع فيه واختار الصحة.
(4) الذي تقدم منه الصحة في الصورة الأولى فقط وتوقف في الثانية.
(5) قد عرفت أن أدلة الباب تقصر عن اثبات الصحة حينئذ،
(1) قد تقدمت حكاية الاجماع على الصحة حينئذ.
(2) تقدمت دعوى الاجماع من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ، لكن حكي عن المهذب البارع أنه ذكر فيه:
" أنه يكفي في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة ولو في إبقائها وحفظها، فلو صارت رطبا تاما وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكبس في الظروف جازت المساقاة عليها ". وقد عرفت أن مقتضى القواعد العامة الصحة وإن لم يكن بعنوان المساقاة، وأن نصوص الباب قاصرة عن إثباته.
(3) قد عرفت أنه لم يعرف مخالف صريح في الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد في الشرائع فيه واختار الصحة.
(4) الذي تقدم منه الصحة في الصورة الأولى فقط وتوقف في الثانية.
(5) قد عرفت أن أدلة الباب تقصر عن اثبات الصحة حينئذ،