مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ١٦٥
(مسألة 1): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر (1)، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف (2). واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ (3)، والأقوى - كما أشرنا إليه (4) - صحتها، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا (5)، خصوصا إذا كان في جملتها بعض
____________________
عليه الواجب فهو واجب. نعم لما كان موضوع المساقاة الأصول تكون المساقاة مقتضية لكل عمل زائد على الأصول وما يتعلق بها من أعمال، وإن كانت هي أيضا يتوقف عليها وجود الثمرة، لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة. وإن شئت قلت: المنصرف إليه الأعمال التي لا ترتبط بالأصول، وإنما ترتبط بالثمرة لا غير. وسيأتي في المسألة التاسعة تمام الكلام فيه.
(1) قد تقدمت حكاية الاجماع على الصحة حينئذ.
(2) تقدمت دعوى الاجماع من جامع المقاصد والمسالك وغيرهما على عدم صحة المساقاة حينئذ، لكن حكي عن المهذب البارع أنه ذكر فيه:
" أنه يكفي في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة ولو في إبقائها وحفظها، فلو صارت رطبا تاما وهي مفتقرة إلى الجذاذ والتشميس والكبس في الظروف جازت المساقاة عليها ". وقد عرفت أن مقتضى القواعد العامة الصحة وإن لم يكن بعنوان المساقاة، وأن نصوص الباب قاصرة عن إثباته.
(3) قد عرفت أنه لم يعرف مخالف صريح في الجواز إذا كان العمل تستزاد به الثمرة. نعم تردد في الشرائع فيه واختار الصحة.
(4) الذي تقدم منه الصحة في الصورة الأولى فقط وتوقف في الثانية.
(5) قد عرفت أن أدلة الباب تقصر عن اثبات الصحة حينئذ،
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست