(مسألة 17): لو ساقاه بالنصف - مثلا - إن سقى
____________________
(1) ظاهر المحكي من كلماتهم أن الشرط بينهم اتفاقي وإن كل من ذكر المسألة ذكر فيها الشرط، وفي مفتاح الكرامة: " في الخلاف لم يشترط علمه بكل منهما، لكنه مراد له ".
(2) لا إشكال في وجود الفرق بين الصورتين، لأنه إذا لم يفرد كل صنف بحصة فحصته معلومة النسبة إلى جميع الثمرة، أما إذا أفرد كل صنف بحصة فإنه لا يعلم نسبة حصته إلى جميع الثمرة، فيحتمل زيادة النسبة لزيادة الصنف، وقلة النسبة لقلة الصنف. ولذا قال في المسالك:
" فإن المشروط فيه أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين، فيحصل الغرر " نعم الفرق المذكور لا يصح فارقا، إذ الغرر موجود في المسألتين، غاية الأمر أن الغرر في صورة الأفراد من جهتين، وفي صورة عدمه من جهة واحدة، فإن نصف الثمرة الذي لا يعلم أن ربعه تمر وثلاثة أرباعه رمان، أو ربعه رمان وثلاثة أرباعه تمر أيضا مجهول وغرري، فإذا كان دليل الغرر مرجعا في المقام لزم العمل بقدر كل صنف حتى مع عدم الأفراد، وإذا لم يكن مرجعا لم يقدح الجهل بالنسبة حتى في صورة الافراد.
(3) قد عرفت أن الغرر حاصل في الصورتين، لكن لا دليل على قدحه، بل الدليل - في الجملة - على عدم قدحه، وحينئذ لا وجه للبطلان مع الغرر.
(2) لا إشكال في وجود الفرق بين الصورتين، لأنه إذا لم يفرد كل صنف بحصة فحصته معلومة النسبة إلى جميع الثمرة، أما إذا أفرد كل صنف بحصة فإنه لا يعلم نسبة حصته إلى جميع الثمرة، فيحتمل زيادة النسبة لزيادة الصنف، وقلة النسبة لقلة الصنف. ولذا قال في المسالك:
" فإن المشروط فيه أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين، فيحصل الغرر " نعم الفرق المذكور لا يصح فارقا، إذ الغرر موجود في المسألتين، غاية الأمر أن الغرر في صورة الأفراد من جهتين، وفي صورة عدمه من جهة واحدة، فإن نصف الثمرة الذي لا يعلم أن ربعه تمر وثلاثة أرباعه رمان، أو ربعه رمان وثلاثة أرباعه تمر أيضا مجهول وغرري، فإذا كان دليل الغرر مرجعا في المقام لزم العمل بقدر كل صنف حتى مع عدم الأفراد، وإذا لم يكن مرجعا لم يقدح الجهل بالنسبة حتى في صورة الافراد.
(3) قد عرفت أن الغرر حاصل في الصورتين، لكن لا دليل على قدحه، بل الدليل - في الجملة - على عدم قدحه، وحينئذ لا وجه للبطلان مع الغرر.