____________________
بتمكين العامل من العين، وهذا المعنى أجنبي عن الوعد، فإن الوعد بالعمل لا يستوجب اشغال ذمة المالك ببذل العين.
قلت: اشتغال ذمة المالك بالتمكين ليس داخلا في حقيقة المساقاة إلا بالتبعية " لاستحقاق الحصة التي هي العوض للعمل، فإذا فرض القصد إلى عدم الأجرة فلا قصد إلى إشغال ذمة المالك بالتمكين، فلم يكن إلا التزام العامل بالعمل مجانا وهو عين الوعد بالعمل تبرعا.
مضافا إلى أنه لو فرض انشاء التزام المالك بتمكين العامل من العين والتزام العامل بالعمل في مقابل ذلك كان ذلك عقدا آخر غير المساقاة، ولا بأس بالالتزام بصحته، ويكون ذلك معاملة بين المالك والعامل، هذا يلتزم بالتمكين، وهذا يلتزم بالعمل في مقابل التمكين، وتكون معاوضة بين عملين، وهي أيضا لا تقتضي رجوع العامل بالأجرة.
(1) حكي هذا القول عن الشيخ في المبسوط، ولم يعرف لغيره.
(2) روى الصدوق (ره) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ره) عن آبائه (ع) في مناهي النبي صلى الله عليه وآله: " قال: ونهى عن بيعين في بيع ". (* 1) وفي رواية الشيخ (ره): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع ". (* 2)
قلت: اشتغال ذمة المالك بالتمكين ليس داخلا في حقيقة المساقاة إلا بالتبعية " لاستحقاق الحصة التي هي العوض للعمل، فإذا فرض القصد إلى عدم الأجرة فلا قصد إلى إشغال ذمة المالك بالتمكين، فلم يكن إلا التزام العامل بالعمل مجانا وهو عين الوعد بالعمل تبرعا.
مضافا إلى أنه لو فرض انشاء التزام المالك بتمكين العامل من العين والتزام العامل بالعمل في مقابل ذلك كان ذلك عقدا آخر غير المساقاة، ولا بأس بالالتزام بصحته، ويكون ذلك معاملة بين المالك والعامل، هذا يلتزم بالتمكين، وهذا يلتزم بالعمل في مقابل التمكين، وتكون معاوضة بين عملين، وهي أيضا لا تقتضي رجوع العامل بالأجرة.
(1) حكي هذا القول عن الشيخ في المبسوط، ولم يعرف لغيره.
(2) روى الصدوق (ره) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ره) عن آبائه (ع) في مناهي النبي صلى الله عليه وآله: " قال: ونهى عن بيعين في بيع ". (* 1) وفي رواية الشيخ (ره): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع ". (* 2)