(مسألة 6): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار (2) ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا (3). بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة (4).
(مسألة 7): المساقاة لازمة (5)
____________________
(1) قال في القواعد: " ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشر جاز، ويكون في مقابلة كل العمل "، ونحوه ما في غيرها.
ويقتضيه اطلاق النصوص الواردة في المساقاة، لشمولها له كغيره، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(2) ضرورة أن نفي الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعا إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة الشروط.
(3) ظاهره أنه يدخل في المساقاة. ويشكل: بأنه تعليق لا يصح.
ولعل المراد أنه يدخل في تحصيص ثمره، ولا بأس به.
(4) لاختصاصها بالأصول الثابتة. ثم إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثاني (* 1) أيضا يدل على الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة.
(5) بلا خلاف، كما في المسالك، أو اجماعا، كما في جامع المقاصد
ويقتضيه اطلاق النصوص الواردة في المساقاة، لشمولها له كغيره، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(2) ضرورة أن نفي الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعا إذ هو حينئذ مشمول لأدلة صحة الشروط.
(3) ظاهره أنه يدخل في المساقاة. ويشكل: بأنه تعليق لا يصح.
ولعل المراد أنه يدخل في تحصيص ثمره، ولا بأس به.
(4) لاختصاصها بالأصول الثابتة. ثم إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثاني (* 1) أيضا يدل على الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة.
(5) بلا خلاف، كما في المسالك، أو اجماعا، كما في جامع المقاصد