____________________
فيعلم ببطلان الشركة على كل من تقديري صحة الإجارة وبطلانها.
نعم لو كان مفاد شركة الأعمال الاشتراك في الأجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما، بحيث يخرج من ملك العامل إلى ملك الشريك لم يجر الاشكال المذكور، وكانت صحتها على طبق القواعد العامة. وكذا لو كان مفادها تشريك كل منهما الآخر في منفعته التي تقابل بالأجر والعوض لم يتوجه الاشكال المذكور، كما سيأتي نظيره في كلام المصنف.
(1) فيكون التشريك في المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريك، كما سبق منا في الحاشية السابقة.
(2) فتكون هناك معاملتان لا معاملة واحدة كما في الوجوه السابقة.
(3) وجه البطلان فيها عندهم هو الوجه فيه في شركة الأعمال وفي مفتاح الكرامة: " والحجة على بطلانها - بعد الاجماع - الأصل، والغرر والضرر، وأنه عقد يتوقف على الإذن ". والعمدة دعوى الاجماع.
(4) هذا المعنى أحد الوجوه المذكورة في تفسيرها، وفي المسالك:
أنه الأشهر، وفي التذكرة: أنه أشهرها. انتهى.
(5) ظاهر العبارة أن الثمن جميعه في ذمة المتاع وإن كان قد ابتاع المثمن لهما معا، وفي الجواهر لم يتعرض لكون الثمن في ذمة المبتاع أو ذمتهما، واقتصر على كون الابتياع لهما معا، وفي التذكرة قال في تفسيرها:
نعم لو كان مفاد شركة الأعمال الاشتراك في الأجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما، بحيث يخرج من ملك العامل إلى ملك الشريك لم يجر الاشكال المذكور، وكانت صحتها على طبق القواعد العامة. وكذا لو كان مفادها تشريك كل منهما الآخر في منفعته التي تقابل بالأجر والعوض لم يتوجه الاشكال المذكور، كما سيأتي نظيره في كلام المصنف.
(1) فيكون التشريك في المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريك، كما سبق منا في الحاشية السابقة.
(2) فتكون هناك معاملتان لا معاملة واحدة كما في الوجوه السابقة.
(3) وجه البطلان فيها عندهم هو الوجه فيه في شركة الأعمال وفي مفتاح الكرامة: " والحجة على بطلانها - بعد الاجماع - الأصل، والغرر والضرر، وأنه عقد يتوقف على الإذن ". والعمدة دعوى الاجماع.
(4) هذا المعنى أحد الوجوه المذكورة في تفسيرها، وفي المسالك:
أنه الأشهر، وفي التذكرة: أنه أشهرها. انتهى.
(5) ظاهر العبارة أن الثمن جميعه في ذمة المتاع وإن كان قد ابتاع المثمن لهما معا، وفي الجواهر لم يتعرض لكون الثمن في ذمة المبتاع أو ذمتهما، واقتصر على كون الابتياع لهما معا، وفي التذكرة قال في تفسيرها: