عنهم (1) قلت: فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال:
قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها (2) قال: قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم (3) ".
2898 - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (4) ".
2899 - وروي عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به؟ قال: إذا أثغر " (5).
2900 - وروى أبان، عن الحكم (6) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
" الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق (7) ".