ذكر الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية فيها.
5 - قد ذكر أنه يجب التوجه إلى القبلة في الإقامة، ولا يجب ذلك في الأذان، وهذا غير مسلم، فقد روي أن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم (عليه السلام): عن رجل يفتتح الأذان والإقامة، وهو على غير القبلة، ثم استقبل القبلة، قال: لا بأس (2).
6 - إن الروايات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام، وهي تعد بالمئات. قد قرنت في معظمها فيما بين الأذان والإقامة.. وتحدثت عنهما بأسلوب واحد، غير أنها أفردت الإقامة ببعض الخصوصيات والأحكام، وأفردت الأذان أيضا ببعض الخصوصيات.. مع أن الروايات - حتى في موارد الحديث عن تلك الخصوصيات لهذا وتلك قد قرنت بينهما في الحديث، وذلك يشير إلى اشتراكهما في حكمهما العام، وهو الاستحباب. وإن اختلفا في بعض تفاصيل هذا الاستحباب.
7 - إن هذا البعض قد برر احتماله القوي (!!) جدا (!!) بأن الإقامة جزء من الصلاة بأمور أربعة هي:
" عدم جواز الالتفات.
اشتراط الطهارة.
اشتراط الاستقبال.
عدم الفصل بينها وبين الصلاة.. " ونحن نجد أن هذه الأربعة مجتمعة قد اشترطت في دعاء التوجه إلى الصلاة (1) وعند القيام إليها (2) وفي التكبيرات السبع التي تفتتح بها الصلاة، فان التكبيرات التي تسبق تكبيرة الإحرام ليست جزءا من الصلاة..
كما أنه يستحب الدعاء بالمأثور في أثناء تلك التكبيرات (3).