يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟
فقال: أبو عبد الله عليه السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقالت: للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنه قال: لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال: أبو عبد الله عليه السلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن اراده وقف عليه من هناك وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام فإذا بلغت عشرة فلا استظهار، وما روي أنها تستظهر مثل ثلثي أيامها أيضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام، وكذلك ما قيل إنها تستظهر بمثل ثلثي أيام نفاسها وكل ذلك.
أوردناه في كتابنا الكبير وبينا الوجه فيه.
533 - 15 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ فقال: ليس لها حد.
فالوجه في هذا الخبر أنه ليس لها حد معين لا يجوز ان يتغير أو يزيد أو ينقص لان ذلك يختلف باختلاف أحوال النساء وعادتهن في الحيض وليس ههنا أمر يتفق عليه يتفق كلهن فيه.