7 - بقي أن نشير إلى أن هذا البعض قد يلجأ إلى التمسك بكلام الآيات العظام: السيد الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي حفظه الله، وأطال بعمره في هذا المقام ولكننا نقول له:
أولا: إننا لو سلمنا: أن ما ذكراه متطابق مع ما ذكره.. فإننا نقول:
إن منهج هذا الرجل - كما هو ظاهر لا يخفى - هو جمع الأقوال التي تتناسب مع منهجه، وضم بعضها إلى بعض ليصبح المجموع مخلوقا فريدا ومتميزا لا شبيه له ولا نظير.
ثانيا: إن من الواضح: أن هذين العلمين لهما منهج سليم في الإستدلال والاستنباط ولو فرض ظهور إخلال به في بعض الموارد، فإنهما إذا نبههما أحد إلى عدم انسجام ما يذهبان إليه في مورد، مع قواعدهما ومع منهجهما فإنهما يتنبهان إلى ذلك ويرجعان إلى الأصول والمناهج التي أصلاها وأعتمداها..
وهذا بخلاف من يكون منهجه يتناغم وينسجم مع المقولات التي عرفنا في هذا الكتاب جانبا منها.
ثالثا: إن الملاحظ هو أن السؤال الوارد في صراط النجاة، وإن كان عن أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل تشمل الوالدين أو لا تشملهما.
لكن جواب آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره هو:
" إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختصان بغير الوالدين " (1).
فلم يشر إلى المراتب لكنه تحدث عن أن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى والديه.
أما آية الله العظمى التبريزي حفظه الله فهو يشترط في ضرب البالغين إذن الحاكم الشرعي حيث إن دخول الضرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ظاهر (2)، على أن ثمة من يحتمل أنه يقصد بقوله:
" لكن لا بأس بالنسبة إلى الوالد والوالدة أو غيرهما من الأهل إذا توقف منعهم عن محارم الله على ذلك "