ولا ندري لماذا لا يزيلها من الأذان أيضا، فإنه أيضا من مقدمات الصلاة كما هو مقتضى عبارته؟!.
ثم يقول وهو يعدد مبطلات الصلاة:
" تعمد قول آمين على الأحوط، وإن كان للصحة وجه، لا سيما إذا قصد بها الدعاء " (2).
ثم يعد من المبطلات أيضا:
" التكفير - وهو التكتف بوضع اليد اليمنى على الشمال، أو العكس - على الأحوط، ولا سيما إذا قصد الجزئية، وان كان الأقوى عدم البطلان بذلك، في فرض عدم الجزئية، وانتفاء التشريع، خصوصا إذا قصد به الخضوع والخشوع لله ".. الخ (3).
إذن فليس لديه دليل على بطلان الصلاة بالتكتف، ولا بقول آمين تعمدا، لكون المسألة احتياطية عنده، والاحتياط عنده يستبطن الميل للجواز (4)، بل لا مانع عنده من قول آمين في الصلاة حتى لو لم يقصد بها الدعاء، لوجود وجه للصحة عنده. وكذلك الحال بالنسبة للتكتف في الصلاة، مع عدم قصد الجزئية.
والملفت هنا: أنه لم يسجل أي تحفظ على ذلك - فلم يعتبره يؤدي إلى مفاسد كثيرة - كما تحفظ على الشهادة الثالثة معتبرا لها كذلك، رغم أن التكتف وقول آمين كلاهما مثلها عنصران جديدان دخلا في أمر واجب - وهو الصلاة - لا في مستحب.
فهذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسها، لا فيما يحتمل كونه جزءا منها، رغم أن هذا الاحتمال - أعني احتمال الجزئية - موهون جدا..
ولماذا هذا الاحتياط في الشهادة الثالثة؟! أمن أجل مجرد احتمال؟ أليس هو نفسه يشن هجوما قويا على كل العلماء الذين يوجبون الاحتياط حتى في موارد الأحكام الإلزامية (1)؟!.