كون الخص له، ويظهر منه التعدي إلى كل أمارة عادية.
وأما إذا لم يكن لأحدهما جهة اختصاص أو كانت لكل منهما من نوع واحد أو نوعين، فإن كان في يديهما بالشركة - بمعنى أن يكون لكل منهما يد على النصف - حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، فإن حلفا أو نكلا حكم لهما بالشركة، وإن حلف أحدهما دون الآخر كان له، وإن كانت يد كل منهما على الكل، أو لم يكن في يد واحد منهما فيكون من التداعي، فيحتمل الحكم بالشركة من غير حلف، ويحتمل التحالف كالصورة الأولى لكن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر من الكل، وإن كان لأحدهما بينة حكم له، وإن كانت لكل منهما، فمع عدم الترجيح يقرع بينهما ويحلف من خرجت باسمه، وإلا حلف الآخر، وإن نكلا حكم بينهما بالشركة، هذا. ولو كان الجدار لأحدهما واختلفا في الأس فهو لصاحب الجدار بعد الحلف إذا لم تكن بينة.
(مسألة 2): إذا تنازع المؤجر والمستأجر في شئ في الدار المستأجرة أو غيرها كالدكان والخان والبستان، فعن القواعد أنه قال: لو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار، فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فللمؤجر (1) لكن لا يخفى ما في إطلاقه من الإشكال، بل يمكن أن يقال: إن للمستأجر يدا فعلية على الدار وجميع ما فيها وللمالك أيضا يد مالكية، ومن الظاهر أن اليد الفعلية أقوى من اليد المالكية، وعلى هذا فيمكن أن يقال: كل ما يشك في كونه له أو للمالك محكوم بأنه له، وإن كان من غير المنقول كالباب المثبت لإحدى القباب أو للسطح أو لبيت الخلاء وكذا الميزاب والمسمار المثبت في الجدار والسلم المثبت ونحو ذلك، خصوصا إذا كانت الدار في يده مدة