ولكن لا يوجب عدم سماع البينة بعد ذلك، ولا عدم جواز المقاصة. فلا وجه لما قد يحتمل: من عدم سقوط الدعوى في المقام بيمين نفي العلم، وأنه لا بد من رد اليمين على المدعي، إذ لا فرق بين المقام وبين الدعوى على الوارث، مع أنه لا خلاف في كفاية حلف الوارث.
هذا، إذا كانت الدعوى دينا. وأما إذا كانت متعلقة بعين في يده منتقلة إليه بشراء أو إرث من ذي يد متصرف فيها بدعوى الملكية، فالظاهر - كما قيل - عدم الخلاف في أنه لو لم يكن للمدعي بينة ليس له تسلط على من في يده سوى اليمين على نفي العلم إن ادعاه عليه، بل يمكن أن يقال بجواز حلفه على عدم الحق للمدعي على الميت اعتمادا على يد من انتقلت منه إليه، كما يظهر من خبر حفص ابن غياث، فإنه يظهر منه جواز الحلف إذا اشترى من ذي يد. بل يظهر منه جواز الشهادة باليد، مع أن أمر الشهادة أصعب، لعدم جوازها إلا مع العلم بمقتضى قوله: «على مثلها فاشهد أو دع» (1) والخبر هو أنه قال: قال له رجل:
«إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (2).
بل وكذا إذا كانت في يده ولم يعلم حالها، وأنها انتقلت إليه من ذي يد مالك أو من غيره وأنها له فعلا أو لا، فإنه إذا ادعى عليه مدع وقال