صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل» (١) وذيل خبر داود بن الحصين: «ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت:
فأين ذكر الله عز وجل قوله ﴿فرجل وامرأتان﴾ (2) قال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) عندكم» (3).
فمقتضى الجمع بينها وبين المطلقات ذلك - ودعوى: أن المراد بالدين في هذه الأخبار مطلق الحقوق المالية، كما ترى - مع أنه لا دليل على القولين الآخرين:
أما التعميم فليس له إلا دعوى إطلاق لفظ «الحق» ولفظ «الحقوق» في الأخبار، وهو محل منع، إذ جملة منها حكاية قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) وهي حكاية فعل لا عموم فيه، وأيضا هذه الأخبار في مقام بيان أصل الجواز في مقابل قول أبي حنيفة، وليست بصدد البيان إلا في الجملة فلا إطلاق فيها، وعلى فرضه يقيد بالأخبار المقيدة بالدين، مع أن هذا القول موهون بعدم القائل به صريحا إلا من عرفت.
وأما القول الثاني: فكذلك لا دليل عليه ولا إشارة في شئ من الأخبار إليه ولا إلى الضابط المذكورة له مع أن كلامهم في تعيين ما يدخل في الضابط وما لا يدخل في غاية التشويش والاختلاف، بل يختلف كلام شخص واحد في كتابين بل في كتاب واحد كما يظهر بالمراجعة، مع أنه يمكن أن يقال في أغلب حقوق الناس مما أخرجوه من الضابط أن المقصود منها المال.
وقد يتمسك للمشهور من القضاء بهما في الحقوق المالية كلها بما