يقع موقعها (1). ويحتمل العدم مطلقا للحكم بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمة بالتراضي، بل يظهر ذلك من عبارة الشرائع ومن عبر بمثله حيث قال: ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة (2) ويمكن أن يوجه بأن الممتنع من الحلف بامتناعه أبطل حجته فبطل حقه في الظاهر، وكان حكم الشارع بذلك تقسيم ظاهري قهري، مع أنه لولاه يلزم الضرر على الحالف لعدم إمكان أخذ حقه بدون إذن الشركاء، فتبين أن الاحتمالات ثلاثة: الاشتراك مطلقا عينا ودينا، وعدمه مطلقا، والتفصيل، وهو الأظهر.
وهذا: وربما يستشكل ما ذكرنا من عدم الشركة في الدين، بأنه مخالف لما ذكره المشهور في باب الشركة: من أن أحد الشريكين إذا قبض حصة من الدين المشترك شاركه الآخر فيما قبضه إلا إذا أجاز قبضه لنفسه. وكذا يقولون: إذا أقر المدعى عليه لأحد المدعيين شاركه الآخر فيما قبضه.
ويمكن دفعه: بأن نظرهم فيما ذكروه ليس إلى مقتضى القاعدة، بل إلى الأخبار الواردة في عدم جواز قسمة الدين، وأنه إذا قبض أحد الشريكين ما جعل له ونوى ما للآخر شاركه فيما قبضه، مع أن المتيقن، بل الظاهر من تلك الأخبار صورة تعدد الدين وإحالة كل منهما حصته من أحدهما للآخر، فلا تشتمل صورة اشتراك دين واحد. وأيضا يحتمل أن يكون ذلك من جهة عدم لزوم القسمة لا عدم صحتها، وأيضا يحتمل أن لا يكون المراد منها قسمة الدين، بل التباني على أن يأخذ كل منهما دينا معينا بعنوان الاشتراك يتملك بدل ما يأخذه الآخر من دين آخر. وعلى هذا فلا دلالة فيها على عدم الصحة في صورة تعدد الدين أيضا وكيف كان فالأظهر ما ذكرنا.