مثل الفقراء المعينين، فإن كانوا محصورين فكذلك لكل واحد منهم أن يحلف ويأخذ حصته على إشكال، وان كانوا غير محصورين فليس لواحد منهم الحلف، لأن المالك حينئذ هو النوع فلا بد في ثبوتها من شاهدين أو رجل وامرأتين، وهل لهم شركة مع الورثة في حصتهم مع إقرارهم بالوصية؟ الظاهر الفرق بين الدين والعين المأخوذة على القول بثبوت العين أيضا بالشاهد واليمين.
(مسألة 12): إذا ادعى غريم الميت مالا له على غيره وأقام شاهدا واحدا ليس له أن يحلف، لعدم كونه مالكا وليس له إجبار الوارث على الحلف. نعم إذا حلف الوارث استحق الغريم استيفاء دينه منه، بناءا على أن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث، وإن كان يجب عليه صرفها في الدين. وأما بناءا على بقاء مقدار ما يقابل الدين على ملك الميت أو على حكم ملكه فربما يستشكل في حلفه لعدم جواز الحلف على مال الغير، لكن ظاهرهم - كما في الجواهر - الاتفاق على جواز حلفه على كل حال، لأن له تعلقا به (1) إذ يجوز له أداء الدين من الخارج، ولأنه إذا أبرأه الديان تكون له، فهو قائم مقام الوارث في ذلك، والأولى أن يقال بعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير حتى مثل المورث.
ثم إن ما ذكر من عدم جواز حلف الغريم إنما هو إذا حلف على أن المال للميت، وأما إذا حلف على أن له حقا في استيفاء دينه من هذا المال فلا نسلم عدم جوازه، لأنه حينئذ حلف على حق نفسه وإن لم يثبت به كونه مالا للميت، ومثله ما إذا ادعى رهنا وأقام شاهدا واحدا أنه ملك للراهن المديون له، فإنه لا يجوز له الحلف على أنه ملك للراهن، لكن لو ادعى كونه رهنا عنده وأراد إثبات حق الاستيفاء منه