(مسألة 8): إذا مات الحالف قبل الاستيفاء، وكان وارثه الناكل استوفى إذا لم يكذب الحالف.
(مسألة 9): إذا كان المدعي قيم الصغير أو المجنون وأقام شاهدا واحدا ليس له الحلف، بل يوقف إلى أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون، ولو اقتضت المصلحة طي الدعوى بالمصالحة مع المدعى عليه جاز، ولو مات قبل البلوغ كان لوارثه الحلف، ولا حاجة إلى إعادة الشهادة وليس للقيم مطالبة الكفيل قبل البلوغ، لعدم ثبوت الحق.
(مسألة 10): لو أمكن إثبات المدعى به بشاهدين يشكل الاكتفاء بشاهد ويمين إلا إذا كان عسرا. بل يظهر من بعض الأخبار كونه بعد فقد رجل وامرأتين أيضا، ففي المرسل: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإذا لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي... إلى آخره» (1).
(مسألة 11): إذا ادعى الورثة دينا لمورثهم على أحد وأقاموا شاهدا واحدا وحلفوا لا إشكال في ثبوت حصتهم. فهل يثبت بذلك وصيته أيضا إذا كان قد أوصى أو لا؟ الظاهر ثبوتها إذا كانت عهدية بأن قال:
أعطوا فلانا كذا، أو أصرفوا على الفقراء كذا، على القول بأن الموصى به ملك للورثة، ويجب عليهم تأديته، لأنه حينئذ على ملكهم، بل وكذا على القول ببقائه على ملك الميت، على ما هو ظاهرهم من قيامهم مقام مورثهم في الدعوى. وأما إذا كانت تمليكية فيشكل ذلك بناء على عدم جواز الحلف على مال الغير وإن كان يمكن أن يقال بثبوتها أيضا، لأنه يصير مالا للميت قبل موته وينتقل إلى الموصى له بعده. وعلى الأول فإن كان الموصى له شخصا معينا له أن يحلف ويأخذ، وإن كان جماعة