جاز له الحلف مع الشاهد الواحد.
(مسألة 13): إذا ادعى مالا تعلق به الخمس أو الزكاة على فرض كونه له الظاهر جواز إثباته بالشاهد واليمين، وربما يستشكل بالنسبة إلى مقدار الخمس والزكاة لأنه حلف على مال الغير، لكن قد يدعى السيرة على جوازه، ويمكن دفع الإشكال بأن الانتقال إلى السيد أو الفقير فرع ثبوت كونه ملكا له فكأنه يحلف على مال نفسه، فتأمل.
(مسألة 14): إذا ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم وعلى نسلهم داره - مثلا - وأقام شاهدا واحدا بناءا على جواز القضاء في مثل ذلك بالشاهد واليمين فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون الوقف ترتيبيا - بأن يكون على الطبقة الأولى، فإن انقرضوا جميعا فعلى الثانية، وهكذا - وإما أن يكون وقف تشريك. ففي الصورة الأولى إما أن يحلفوا جميعا، أو يمتنعوا جميعا، أو يحلفوا بعضهم دون بعض.
فعلى الأول قضي لهم بالوقفية عليهم، فلا يؤدى منها الديون والوصايا ولا ميراث فيها، وإذا انقرضوا فهل يحتاج الطبقة الثانية إلى الحلف أو تثبت عليهم وعلى سائر الطبقات بحلف الطبقة الأولى؟
الأقوى هو الثاني، لأن الطبقات المتأخرة وإن كانوا يتلقون من الواقف إلا أن الوقف بهذه الكيفية أمر واحد مستمر، فإذا أثبت من الأول ثبت في حق الجميع، كما أن قبولهم كاف عن سائر الطبقات، وكذا قبضهم.
وذهب صاحب الجواهر إلى الأول، لأن الطبقة الثانية كالأولى في أنه تتلقى من الواقف فيحتاج إلى الحلف أيضا (1). وفي المسالك: بناء المسألة على القولين في النقل من الطبقة الأولى أو من الواقف، قال: فعلى الأول