الذي يجب بقاؤه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
وعن المحقق والشهيد الثانيين: جوازه أيضا، لأولويته من القتل (1) لأنه إبقاء لحياته المطلوبة شرعا، لما دل على حسن العفو عن القصاص (2) مع أنه جمع بين ذلك وبين حق المجني عليه، والتأبيد في الوقف إنما هو حيث لا يطرأ ما ينافيه وهو موجود لجواز القتل الذي هو أقوى من الاسترقاق.
وأورد عليه بمنع الأولوية وحرمة القياس ولا مجرى للتخيير بعد قوة دليل الوقف بالنسبة إلى الاسترقاق دون القصاص الذي هو مثل حد الارتداد (3).
والأقوى جواز الاسترقاق أيضا لا للأولوية وكونه جمعا بين العفو وحق المجني عليه، بل لأن ما دل من الأخبار على جواز القصاص نسبته إليه وإلى الاسترقاق على حد سواء، إذ هو دال على التخيير بينهما، ففي الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه» (4) وفي المرسل عن الصادق (عليه السلام) «إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه» (5) ونحوه آخر (6) ولا وجه لترجيح القصاص على الاسترقاق بعد كون كليهما موجبا لإبطال