البطون به، أو على التفصيل بين الخاص والعام، أو الابتناء على الأقوال في المالك، وعلى الأول هل لهم العفو أيضا أو لا؟ وعلى الأول هل يسقط حق البطون اللاحقة فلا يجوز لهم القصاص، أو لا يسقط؟ وجوه وأقوال، والأقوى رجوع الأمر إلى الحاكم مطلقا، لما ذكر من تعلق حق البطون به، واللازم عليه مراعاة المصلحة، ومقتضاها عدم العفو وعدم القصاص، بل اختيار الاسترقاق وجعله مكان المجني عليه; وعلى القول بكونه للموقوف عليهم أيضا ليس للموجودين العفو أو القصاص لشركة الباقين، ولا يجري فيهم ما ذكروه في صورة تعدد الأولياء من جواز عفو البعض واختيار الآخرين القصاص بعد ردهم مقدار نصيب من عفا على الجاني، وذلك لعدم حصر الشركاء في المقام وعدم إمكان التوزيع، فمقتضى المصلحة الاسترقاق أو الصلح عن القصاص بالدية.
وأما في الصورة الثانية: وهي ما إذا أوجبت الدية أو صولح عليها، فاختلفوا في أنها للموجودين حين الجناية، أو يلحقها حكم الوقف، فعن المبسوط: اختيار الأول (1) وحكي عن السرائر أيضا (2) واختاره في الشرائع (3) لأنها عوض المنافع الفائتة فكأنها جمعت دفعة، ولأن الوقف قد بطل بالنسبة إلى البطون اللاحقة ولم يتناول القيمة، وعن المختلف والمسالك: الثاني (4) وهو الأقوى، لأن الدية عوض رقبة العبد فيلحقها حكمه من الشركة بين الجميع من الموجودين وغيرهم، ولا يضر عدم