الشرعي في الصورة الأولى وإليه في الثانية.
(مسألة 8): لا إشكال في عدم اشتراط العدالة في الواقف إذا جعل التولية لنفسه، وإن احتمله في المسالك (1) ونقل فيه قولين في الكفاية والرياض (2) وهل يشترط ذلك في غيره المنصوب من قبله؟ فيه قولان، فعن الكفاية:
أن اعتبارها هو المعروف من مذهب الأصحاب (3) وعن الرياض: دعوى حكاية الاتفاق عليه (4) وفي الحدائق: لا أعرف خلافا فيه (5) ويظهر من المحكي عن التحرير عدم اعتبارها (6) واختاره في الجواهر (7). وهو الأقوى، لعدم الدليل فيكفي كونه موثوقا به مأمونا في العمل على طبق الوقف.
وما في وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) من اعتبار الرضى بهديه وإسلامه وأمانته (8) لا دلالة فيه على اعتبار ذلك في جميع الأوقاف، مع أنه لا يستفاد منه أزيد من اعتبار الأمانة والرضى بإسلامه وهديه، بل يمكن أن يكون دليلا على كفاية ذلك وعدم اعتبار العدالة. نعم لا يجوز للواقف أن ينصب خائنا غير موثوق به، هذا ولو شرط عدالته تعين اعتبارها، فلو تبين كونه فاسقا كشف عن عدم كونه متوليا فيكون تصرفاته فضولية، كما أنه إذا كان عادلا ثم فسق بطلت توليته. نعم لو عادت عدالته تعود توليته.