إشكال، لأنه إنما يوجب الانعتاق إذا كان من المالك، وفي كون الواقف أو الموقوف عليه مالكا إشكال كما عرفت، وعلى القول بمالكية أحدهما يمكن دعوى الانصراف عن مثلهما، ومقتضى الأصل البقاء على الوقفية، ولم أر من تعرض له.
(مسألة 6): مصارف تعمير الأملاك الموقوفة ومؤنة إصلاحها - للاستنماء بها - وما تحتاج إليه في بقائها مع عدم تعيين الواقف، تكون من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم. نعم لهم أن يعطوا عوضه من غيره، وإذا لم يف بها لم يجب على أحد، وإذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز.
(مسألة 7): اختلفوا في نفقة العبد الموقوف على أقوال مبنية على الأقوال في المالك:
فعلى القول بالانتقال إلى الموقوف عليه وأنه المالك، ذهب بعضهم كالشيخ في المبسوط (1) إلى أنها من كسبه، لأن نفقته من شروط بقائه كعمارات العقارات، ولأن الغرض من الوقف انتفاع الموقوف عليه وهو موقوف على بقائه الموقوف على النفقة فكأنها قد شرطها الواقف، وإن عجز عن الاكتساب فعلى الموقوف عليه، لأنه المالك ونفقة المملوك واجبة على مالكه. وعن جماعة (2) أنها على الموقوف عليه - المالك - وهو مخير في أن يعينها من كسبه أو يعطيها من غيره. وعن بعضهم (3) ذلك مع تعيين الموقوف عليه، ومع عمومه أو كون الوقف على الجهات ففي كسبه، ومع عدم وفائه ففي بيت المال، ومع عدمه تجب على الناس كفاية - كغيره من المحتاجين - لوجوب حفظ النفس المحترمة.