دينار غير مؤبد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله تعالى؟ فورد جوابها - يعني من صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه - أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال (عليه السلام) -:
وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد» (1). إذ ظاهره جواز تغيير الوقف مع الشرط.
(مسألة 25): لا يجوز تغيير الوقف بالإخراج أو الإدخال أو التشريك أو غير ذلك بدون الشرط في ضمن العقد، لكن عن الشيخ في النهاية:
أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم من يتجدد له من الأولاد، وإن لم يشترط ذلك في العقد (2) وعن القاضي (3) موافقته بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص بالسابقين، وتبعه على هذا التفصيل صاحب المسالك (4) واستدل على ما ذكره الشيخ بجملة من الأخبار:
كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): «عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك» (5). وخبر محمد بن سهل عن الرضا (عليه السلام): «عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال (عليه السلام): لا بأس به» (6).
وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يجعل لولده شيئا