وعلى القول ببقائه على ملك الواقف تكون عليه، ومع عدمه ففي بيت المال.
وعلى القول بالانتقال إلى الله تكون في كسبه، وإن لم يكف، فقيل:
على الموقوف عليه (1) وقيل: إنها من بيت المال (2) والأقوى كونها في كسبه كما في مصارف العقارات، للوجهين المتقدمين، ومع عدم وفائه فمن بيت المال، ومع عدمه فعلى الناس كفاية، وإذا تعذر جاز بيعه تدريجا وصرفه في نفقته، ولا تجب على الواقف ولا على الموقوف عليه، لما مر من خروجه عن ملك الواقف وعدم دخوله في ملك أحد، أو لعدم تعيين الحق من الأقوال حسب ما أشرنا إليه سابقا. مع أنه على القول ببقائه على ملك الواقف يمكن دعوى انصراف ما دل على وجوب نفقة المملوك على المالك عن مثل هذا المالك الذي صار مثل الأجنبي. نعم في الوقف الغير المؤبد يمكن دعوى عدم الانصراف. ثم إن حال مؤنة تجهيزه إذا مات حال نفقته، وأما حكم فطرته إذا لم يكن عيالا على أحد ففيه إشكال، وعلى المختار لا تجب على أحد، لأنه ليس مملوكا لأحد، أو للأصل.
(مسألة 8): إذا أتى العبد الموقوف بما يوجب الحد حد ولو كان قتلا، كما إذا زنى بالمحارم النسبية أو ارتد أو صار محاربا، والظاهر عدم الإشكال فيه، وكذا إذا أتى بما يوجب التعزير وإن استلزم نقصا في منفعته.
(مسألة 9): لو جنى العبد الموقوف عمدا جاز القصاص إجماعا، وهل يجوز استرقاقه أيضا مخيرا بينه وبين القتل، كما هو الحكم فيما إذا لم يكن وقفا؟ قولان:
المحكي عن ظاهر الأكثر: عدم جوازه، لأنه موجب لإبطال الوقف