فيتعلق برقبته (1) في الجواهر قوى تعلقها برقبته مطلقا لكنه احتمل سقوط حق الجناية على المولى مطلقا حتى في كسبه - الذي هو أحد أمواله - لأنه لا يعقل عبده، فينتظر حينئذ انعتاقه القهري، أو يأخذ الأرش من بيت المال كالحر المعسر (2).
وأما على القول ببقائه على ملك الواقف وانتقاله إلى الله، فعن المسالك: تعلقها بكسبه واحتمال تعلقها بمال الواقف وببيت المال (3).
والأقوى تعلقها برقبة العبد على جميع الأقوال.
(مسألة 11): إذا أسلم العبد الكافر الموقوف على الكفار، هل يبقى وقفا عليهم أو يجب بيعه من مسلم؟ الظاهر الأول إن قلنا بعدم الانتقال إلى الموقوف عليه، والثاني إن قلنا بالانتقال إليه، هذا إذا لم يكن موقوفا للخدمة، وإلا فلا يبعد وجوب بيعه من مسلم مطلقا، لأن كون المسلم خادما للكافر مشكل، وكذا الحال إذا ارتد المسلم الموقوف عليه عبد مسلم.
(مسألة 12): إذا جنى على العبد الموقوف جان، فإما أن تكون الجناية موجبة للقصاص - كما إذا كان الجاني عبدا وكانت الجناية عمدا - وإما أن تكون موجبة للدية كما إذا كانت الجناية من العبد خطأ أو كان الجاني حرا أو مبعضا مطلقا ولو كانت عمدا، وإما أن تكون موجبة للأرش كما إذا كانت الجناية على الأطراف خطأ أو من حر أو مبعض.
ففي الصورة الأولى يجوز القصاص مخيرا بينه وبين استرقاق الجاني، وفي كون حق القصاص للموقوف عليهم مطلقا ولو قلنا بعدم الانتقال إليهم لكون المنافع لهم، أو للحاكم الشرعي مطلقا لتعلق حق